سجل فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية 295 مخالفة على منشآت نسائية تقع ضمن نطاق المرحلة الثالثة للتأنيث، وذلك خلال 618 جولة، بينها 225 منشأة تم إنذارها، و68 خالفت التعليمات، و12 منشأة أحيلت مخالفاتها إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات.
وأوضح مدير عام الفرع محمد الفالح أن المرحلة الثالثة أضيفت لها اشتراطات جديدة، لضمان بيئة سليمة وصالحة لعمل المرأة، وأن عقوبات صارمة تنتظر المخالفين، حيث تتراوح الغرامة التي ستطبق على صاحب العمل الذي يوظف عاملات وافدات بين 3 - 10 آلاف ريال عن كل عاملة، كما ستطبق الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء عليه، ومنها حرمانه من الاستقدام وتجديد الإقامات ونقل الخدمات.
وأشار إلى أن القرار ينص على معاقبة أي عاملة سعودية تسعى بالتعاون مع منشأة إلى التسجيل في وظيفة وهمية، بالحرمان من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للثانية.