أربع سنوات فقط تفصل بين اللائحة الأولى التي تشكلت من خلالها مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف لدورتها المنتهية بنهاية الموسم الحالي، والثانية التي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الطوافة بمرتكزات جديدة، أبرزها إشراك المرأة بالتعيين.
بين اللائحتين فروقات في المصطلحات والمسميات وحل الانتخاب الفردي بدل «القائمة» على مبدأ «صوت واحد للناخب لمرشح واحد فقط، وتغيير مسمى اللجنة العامة للانتخابات إلى اللجنة العليا للانتخابات، مع الإبقاء على ذات المهام والمسؤوليات الخاصة بتنظيم وتنفيذ العملية الانتخابية في كل المراحل.
ودفع إسناد مهمة سجل الناخبين في الانتخابات المقبلة إلى المؤسسات خلافا لما هو معمول به في اللائحة السابقة والتي كانت من مهمة اللجنة العامة للانتخابات، مطوفين للتخوف من التلاعب بسجلات الناخبين وإضافة مسميات ولجان جديدة في اللائحة الجديدة لم يكن لها ذكر في اللائحة السابقة، واشتملت على لجنة الاقتراع ولجنة الفصل في التظلمات الانتخابية.
واشترطت اللائحة المنظمة للانتخابات المقبلة المقرر انعقادها ربيع الأول المقبل، ضرورة أن يكون المرشح عضوا عاملا في إحدى المؤسسات في خدمة الحجاج ميدانيا أو مكتبيا وألغت الأحكام الأساسية في اللائحة الجديدة المادة الأولى من اللائحة السابقة والتي كانت تؤطر ماهية مجالس الإدارات المكونة من 12 عضوا لست مؤسسات ومكتبي الوكلاء والأدلاء و9 أعضاء لمكتب الزمازمة.
ونصت المادة الثانية على أن الانتخابات حق لكل مساهم في المؤسسة توفرت فيه الشروط، بينما منحت المادة الثالثة الناخب صوتا واحدا مهما بلغت أسهمه في المؤسسة.
وأعطت المادة الرابعة أمس أحقية توكيل الناخب لناخب آخر للاقتراع نيابة عنه في حالة الضرورة القصوى، فيما اشترطت المادة السادسة على الترشح لعضوية مجلس الإدارة ألا يقل المؤهل عن الثانوية العامة، إضافة إلى تقليص شرط مدة الخدمة من 10 سنوات متفرقة أو خمس سنوات متتالية.
واستحدثت مادة جديدة في اللائحة وهي المادة الثامنة التي تمنع ترشح أكثر من عضوين تربط فيما بينهما صلة قرابة حتى الدرجة الثانية لمجلس إدارة مؤسسة واحدة في وقت واحد وفي حالة ترشح أكثر من عضوين تتوافر فيهم شروط الترشح يقدم في الترتيب المرشح الذي له خدمة أطول للمهنة المعنية وعند التساوي في مدة الخدمة يقدم الأكبر سنا، وعن التساوي يقدم من يملك عددا أكبر من الأسهم، وعند التساوي يتم الأخذ بأسلوب القرعة.
وحددت المادة الـ 11 في اللائحة الجديدة ترشح ما لا يزيد عن 40 ناخبا عن كل مؤسسة وفي حال تقدم أكثر من 40 ناخبا يقدم في الترتيب المرشح الذي له خدمة أطول بالمهنة المعنية، وعند التساوي في مدة الخدمة يقدم الأكبر سنا، وعند التساوي يقدم من يملك عددا أكبر من الأسهم في المؤسسة المعنية، وعند التساوي يتم الأخذ بأسلوب القرعة.
وجاء الفارق بين اللائحتين السابقة والجديدة بـ 29 مادة إضافية في اللائحة الجديدة حيث بلغ عدد موادها التنظيمية للانتخابات 55 مادة في حين كانت اللائحة السابقة 26 مادة.
وكفلت اللائحة الانتخابية الحق في حال ترشح 8 أعضاء فقط للجنة العليا رفع تلك الأسماء لوزير الحج للنظر في اعتمادها، وذهبت الوزارة في اللائحة الجديدة إلى التلويح باحتمالية الاقتراع الكترونيا في حال تمكنت من تأمين الإمكانات الفنية والتقنية اللازمة التي تضمن تصويتا موضوعيا وسليما يحقق النزاهة في الترشح، شريطة أن تتأكد الوزارة من قدرة غالبية الناخبين استخدام هذه الوسيلة بشكل سليم.
لائحتان برؤيتين مختلفتين وفارق تنظيمي بـ 29 مادة
3 دقائق للقراءة

حجم الخط
