أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم حاول سلب وافدين في إحدى المزارع، وتهديدهم بسكين وعدم تسليم نفسه بعد الإعلان عن كونه أحد المطلوبين أمنياً، وإدانته بالخروج في عدة مظاهرات وترديد هتافات مناوئة للدولة ومطالبته بالإفراج عمن قاموا ببعض التفجيرات في السعودية، وثبتت إدانته بتأمين المواد المخدرة وتعاطيها
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومراسلي وسائل الإعلام، وردت المحكمة طلب المدعي العام بإقامة حد الحرابة على المدعى عليه لعدم قيام موجبه، وقررت سجنه 15 سنة منذ تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة 29 من نظام السجن والتوقيف، وباقي المدة بخصوص التهم الثابتة في حقه وجلده سبعين جلدة دفعة واحدة لتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة عشر سنوات
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهما من قبل رئيس الجلسة أن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية فسترفع القضية لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها