ويأتي إصدار لائحة قسمة الأموال المشتركة ضمن جهود الإدارة العدلية في تطوير إجراءات العمل القضائي، وتوحيد الإجراءات بين المحاكم والدوائر القضائية، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت على المتقاضين وعلى المحاكم والقضاة.
أبرز ما نصت عليه اللائحة غير السارية على الشركات الخاضعة لنظام الشركات:
- أن استجواب أحد الخصوم في دعوى القسمة في حال لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإظهار الحقيقة يكون جبرا، وذلك عند تبلغه أو ظهر للدائرة تهربه أو تخفيه ولا تتوقف الدائرة عن السير في دعوى القسمة لغياب أحد الشركاء أو امتناعه عن الحضور وتأمر بحفظ نصيبه لدى الجهة المختصة.
- إحالة من استولى بطريق غير مشروع على شيء من المال المشترك أو تعمد تعطيل دعوى القسمة أو التصفية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه حتى ولو كان شريكا.
- للشركاء أثناء سير الدعوى اقتسام منافع المال المشتركة حتى تتم القسمة وإذا ظهر للدائرة القضائية حاجة أحد الشركاء للنفقة فتصدر حكما وفقا لأحكام القضاء المستعجل بتسليمه بعض نصيبه من النقد على أن يحتسب من نصيبه عند القسمة وأن تتخذ الدائرة القضائية عند الاقتضاء جميع ما يجب بصفة مستعجلة للمحافظة على الأموال المشتركة وحراستها.
- أناطت مواد اللائحة بقسم الإسناد القضائي بتهيئة القضية والتأكد من إرفاق الوثائق اللازمة وإعداد قائمة بالأموال المشتركة يدون فيها أوصاف الأموال ومواقع العقارات.

