أصدرت وزارة العمل تعديلا على إحدى فقرات لائحة تعويضات المعاشات وفق نظام التأمينات الاجتماعية، حيث اعتبرت أن ابن من يحصل على المعاش عاجز حكما إذا تجاوز الستين من عمره وقت وفاة المشترك ولا يعمل.
القرار قبل التعديل:
الفقرة (1/ج) من المادة (20)- الأبناء: »أبناء المشترك المتوفى الذكور الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة حتى يكملوا هذا السن، وتمدد حتى يكملوا ستا وعشرين سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن الكسب بسبب مرض مزمن أوعاهة«.
القرار بعد التعديل:
الفقرة (1/ج) من المادة (20)- الأبناء: »أبناء المشترك المتوفى الذكور الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة حتى يكملوا هذا السن، وتمدد حتى يكملوا ستا وعشرين سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن الكسب بسبب مرض مزمن أو عاهة، ويعتبر الابن عاجزا حكما إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة المشترك، ولا يعمل«.

