إضافة قدرات لآلات خلال إصلاحها بالخارج تخضعها للضريبة

بيانات الهوية الوطنية شرط للإعفاء بالصحة والتعليم والمسكن الأول
بيانات الهوية الوطنية شرط للإعفاء بالصحة والتعليم والمسكن الأول

الأحد - 04 فبراير 2018

Sun - 04 Feb 2018

فيما أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الأجهزة والمعدات التي يجري تصديرها إلى خارج المملكة بغرض الإصلاح، لا تخضع للضريبة إذا كان ذلك لمجرد الإصلاح فقط، وأوضح مستشار الهيئة أحمد حسنين أن الإصلاحات إذا حققت قدرات إضافية للمنتج ستكون من السلع الخاضعة للضريبة.

وذكر حسنين خلال لقاء بغرفة الشرقية أمس أن الخدمة والسلعة تخضعان لضريبة القيمة المضافة إذا كانتا تؤديان داخل المملكة، أما الخدمات التي تقدمها بعض المنشآت خارج المملكة من الأنشطة التي لا علاقة للهيئة العامة للزكاة والدخل بها، فلا تخضع لها.

ودعا الشركات إلى الالتزام بتسجيل البيانات الكاملة للإقرار الضريبي، مشددا على ضرورة أن يكون السداد والإقرار في وقت متقارب تفاديا لأي غرامة تأخير.

استثناءات

ولفت حسنين إلى ضرورة الإقرار الضريبي الذي يأتي وفق آليتين، حيث يرفع للهيئة بشكل شهري أو سنوي، موضحا أن معظم المبيعات تخضع للضريبة عدا بعض الاستثناءات مثل الإيجار السكني والخدمات المالية الأساسية والتأمين على الحياة، وخدمات الصحة والتعليم الأهلي.

وأفاد بأن الهيئة ألزمت المنشآت الصحية والتعليمية والعقارية بضرورة تسجيل البيانات الشخصية «الهوية» للمواطن السعودي للحصول على الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على ضوء القرار السامي بتحمل الدولة القيمة المضافة للخدمات الصحية والتعليمية الأهلية، وكذلك المسكن الأول. مضيفا أن الإعفاء الضريبي لتلك الخدمات مرهون بتسجيل بيانات الهوية الوطنية في الفواتير، مؤكدا أن جميع الفواتير الخاصة لتلك المنشآت ستجري مراجعتها للتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها.

إقرار شهري

وأشار مدير فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية صالح الحماد إلى أن المنشآت التي تزيد قيمة مبيعاتها على 40 مليون ريال سنويا، يجب أن تقدم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، بينما المنشآت التي تقل عن ذلك عليها أن تقدم إقرارها الضريبي بشكل ربع سنوي، مؤكدا ضرورة سداد القيمة المستحقة في موعد لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر، وذلك تجنبا لأي عقوبات تأخير.

طريقتان للسداد

وقال المختص في الهيئة عبدالله العنزي إن كل شخص مؤهل يزاول نشاطا اقتصاديا ينبغي له التقدم بالإقرار الضريبي، وأن يلتزم بالسداد وفق لائحة الضريبة، وسيجري إصدار فاتورة سداد تحوي رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق، ويدفع المبلغ من خلال بوابة الدفع الالكترونية عبر الانترنت، أو عبر أجهزة الصراف الآلي، وبعد إتمام هذه العملية سيتسلم إشعارا من الهيئة بالمبلغ المسدد.