قانوني: لا يوجد نظام لحماية الذوق العام والمتهم يحال للنيابة

الجمعة - 02 فبراير 2018

Fri - 02 Feb 2018

أكد المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير لـ «مكة» أنه حتى تاريخه لا يوجد نظام لحماية الذوق العام في المملكة، وأن ذلك لا يعفي من يخل به من محاكمته تعزيرا.

وأوضح أنه استقر وتواتر النظام العدلي في حال الإخلال بالذوق العام، مثل إقامة حفلات صاخبة أو استخدام مكبرات الصوت بدون إذن، أو تعطيل سيارات الإسعاف من غير سائقي المركبات، أن يحال المتهم إلى النيابة العامة بوصفها صاحبة الحق العام (حق الدولة)، ومن ثم تتم الإحالة للمحكمة الجزائية المختصة وتوقع عقوبة تعزيرية وفقا لتقديرات ناظر القضية.

وأشار إلى أن الحال يختلف إذا ارتكب المتهم (سائق المركبة) مخالفة تتعلق بعدم إعطاء الأفضلية لسيارات الطوارئ، فيخضع حينها لنظام المرور وتوقع عليه مخالفة وفقا للائحة الجزاءات والمخالفات المرورية، تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 30 يوما أو بالغرامة من 300 ريال إلى 900، أو بهما معا.

جاء ذلك تعقيبا على ما ينتظر أن يناقشه مجلس الشورى خلال الأسبوعين المقبلين من مشروع نظام حماية الذوق العام، والمقترح الذي طرحه عضو الشورى الدكتور فايز الشهري.

10 مخالفات للذوق العام بحسب الشهري:

1 التنمر أو إطلاق العبارات الخادشة أو العنصرية أو الشتائم والتحرش بغرض فرض السيطرة.

2 تعريض الأطفال والنساء في الطرق والمرافق العامة لمواقف وأنشطة تسبب لهم الأذى النفسي والمعنوي.

3 السخرية من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال والنساء أو ممارسة أي سلوك عنصري يحمل إهانة لفئة أو جماعة أو جنس.

4 استخدام أداة تسبب أي نوع من الضجيج وإزعاج الهدوء العام مثل رفع صوت الأجهزة والآلات.

5 إقامة الاحتفالات بطريقة تسبب إزعاجا للمجاورين والعابرين، واستخدام مكبرات الصوت في المرافق دون إذن رسمي.

6 وضع عبارات أو صور غير لائقة على الملابس والسيارات والممتلكات.

7 التعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات.

8 الاعتداء على حق المعاقين وكبار السن في المرافق العامة والخدمات.

9 تعمد إيذاء الحيوانات أو استخدامها بطريقة عنيفة في الألعاب والمشاهد.

10 إعاقة وصول الخدمات الإسعافية وما في حكمها لأماكن الحوادث.

الأكثر قراءة