أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 3 متهمين بتهم، منها الشروع في السفر إلى مواطن القتال في سوريا دون إذن ولي الأمر للمشاركة في القتال، والتستر على منسقين ومحرضين للخروج إلى تلك المواطن ونقضهم لما سبق أن تعهدوا به بتكرارهم الجريمة بنفس النوع رغم التعهد بالبعد عن مواطن الشبهات، واستعمال جوازات سفر لا تخصهم والاستيلاء على وثائق رسمية تخص غيرهم، وغير ذلك من تهم.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وحكمت المحكمة بسجن المدانين ما بين سنتين وستة أشهر إلى ثلاث سنوات وستة أشهر.
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 3 سنوات وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر 6 سنوات وستة أشهر، منها ثلاث سنوات استنادا إلى نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر 5 سنوات وستة أشهر، منها ثلاث سنوات استنادا إلى نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن سنتين وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر 5 سنوات وستة أشهر، منها ثلاث سنوات استنادا إلى نظام وثائق السفر.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض، وجرى إفهامهم أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
السجن لـ 3 متهمين بالسفر إلى مواطن القتال
2 دقائق للقراءة

حجم الخط
