ENعن الصحيفة
صحيفة مكة
الرئيسيةالبلدالعالمأعمالمعرفةالملعبالرأيعلميةمجتمعفيديو
صحيفة مكة
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • RSS
  • الأرشيف
  • تدريب وتوظيف
  • السياسة والخصوصية

أقسام الموقع

  • موضوعات خاصة
  • مبادرة مستقبل مكة
  • إنفوجرافيك
  • كاريكاتير
  • معرض الصور
  • فيديو
  • علمية
  • مجتمع

إشترك في صفحتنا الإخبارية

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة مكة المكرمة

السجن لـ 14 متهما من خلية الـ 41 الإرهابية | صحيفة مكة
الرئيسية

السجن لـ 14 متهما من خلية الـ 41 الإرهابية

5 دقائق للقراءة
السجن لـ 14 متهما من خلية الـ 41 الإرهابية
حجم الخط
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهما يمثلون المجموعة الثانية من خلية الـ 41، إذ جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: الانضمام إلى خلية إرهابية سعت لتنفيذ عملية إرهابية في دولة قطر ضد القوات الأمريكية هناك، والانضمام إلى مجموعة في سوريا تعمل على التنسيق لدخول الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال هناك مقابل مبالغ مالية، مما أدى إلى تهريب عدد كبير من الشباب السعوديين، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها، والتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة على أنواع من الأسلحة والقنابل، والحصول على دورة في الطبوغرافيا، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، والتستر وإيواء بعض المطلوبين أمنياً، وغير ذلك من تهم، علما أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة تفصيلها كالتالي:
  • - إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة استنادا إلى المادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، ومنها سنتان وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا إلى المادتين (5 و6) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
  • - إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
  • - إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
  • - إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
  • - إدانة المدعى عليه 28 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة استناداً للمادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنها سنة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا إلى المادتين (5 و6) من نظام مُكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
  • - إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة استنادا إلى المادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
  • - إدانة المدعى عليه 32 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
  • - إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
  • - إدانة المدعى عليه 34 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
  • - إدانة المدعى عليه 37 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
  • - إدانة المدعى عليه 38 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر استناداً للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
  • - إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
  • - إدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
  • - إدانة المدعى عليه 41 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
وجرى إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
شارك هذا المقال
XWF