اختلاف بين الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن

الاثنين - 22 يناير 2018

Mon - 22 Jan 2018

حدد برنامج حساب المواطن الفرق بين الأهلية والاستحقاق وشروط استيفائهما، وآلية الاعتراض على الأهلية والشكوى على مبلغ الاستحقاق.

وأوضح البرنامج في بيان أمس، أنه يقصد بالأهلية استيفاء الأسرة أو الفرد للمعايير والشروط التي لا بد من توفرها للتسجيل في البرنامج، فيما يقصد بالاستحقاق إمكانية المؤهل من الحصول على الدعم.

وأكد «حساب المواطن » أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعوديين وحاملي بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوما خلال الاثني عشر شهرا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد

معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاما.

وذكر البرنامج، أنه يتاح للمسجل تقديم الاعتراض على نتيجة أهليته أو أحد التابعين له عن طريقة البوابة الالكترونية خلال ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية، وفي حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة، فعليه في هذه

الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الالكترونية.

وفي تقديم الشكوى على مبلغ دعم الاستحقاق، فإنه يتاح للمسجل تقديم شكوى عبر البوابة الالكترونية على أي دورة إيداع بعد مرور خمسة أيام من الإيداع، على أن تكون الشكوى خلال فترة ثلاثة أشهر من الاستحقاق محل الشكوى، وفي حال قبول الشكوى يتم تعويض المستفيد عن الشهر محل الشكوى.

وجدد البرنامج دعوته للمسجلين إلى زيارة حساباتهم في البوابة الالكترونية على الرابط . www ca.gov.sa لمعرفة نتيجة أهليتهم واستحقاقهم، كما يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال بالبرنامج على الرقم ) 19912 (، أو حساب البرنامج في تويتر في حال وجود استفسارات أو مشكلات بشأن البرنامج.

الأهلية

• الجنسية السعودية

• معيار الإقامة

• توافق البيانات المفصح عنها مع الجهات الأخرى

الاعتراض

• تقديم الاعتراض على نتيجة الأهلية خلال 3 أشهر

• يعوض إذا قبل الاعتراض بأثر رجعي بحد أقصى 5 أشهر

• إذا لم يقم بالاعتراض خلال 3 أشهر يجب تقديم طلب جديد

الاستحقاق

• إجمالي دخل الأسرة

• أعمار التابعين )أقل أو أكبر من 18 عاما(

• عدد أفراد الأسرة

الشكوى

• تقدم على الدفعة المالية بعد مرور 5 أيام من تاريخ الدفعة

• يمكن للمستفيد تقديم شكوى على قيمة الاستحقاق خلال 3 أشهر

• يعوض عن الشهر المعترض عنه بعد قبول الشكوى

ملاحظة

1 تقديم الاعتراض أو الشكوى عبر البوابة الالكترونية فقط

2 يوما للبت في الطلب