وافق مجلس الخدمة المدنية، على معاملة اللجنة الدائمة المختصة بتطبيق قرارات مجلس الأمن، التي تصدر حسب الفصل «السابع» من ميثاق الأمم المتحدة، وفق لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 1428/11/21، حيث يقدر للجان مكافأة عن كل جلسة، على أن يكون صرف المكافأة وفق ما تتضمنه الشروط والضوابط وذلك من تاريخ نفاذ اللائحة.
والمكافأة الواردة بلائحة اللجان، وتنظيم أعمالها لأعضاء سكرتارية اللجنة المشار إليها في الأمر السامي بتاريخ 1427/10/29، تقدر بـ650 ريالا عن كل جلسة على ألا يتجاوز المبلغ 19 ألفا في السنة لكل عضو وسكرتير.
مكافأة للجنة تطبيق قرارات مجلس الأمن
1 دقائق للقراءة

حجم الخط
