10 معاهد ألغيت رخصها

إيقاف منح تصاريح للمستثمرين الأجانب من الأفراد بمجالات التدريب

علي شراية - جدة

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إيقاف منح تصاريح للمستثمرين الأجانب من الأفراد في مجالات التدريب، وعدم تجديد رخص من سجلت عليهم مخالفة سابقة، واستثنت من هذا القرار الشركات المتخصصة التي تقدم تخصصات نادرة تمنح إضافة للسوق السعودية، كما ألغت على الجانب الآخر رخص 10 معاهد بمنطقة مكة المكرمة، منها أربعة معاهد نسائية بسبب مخالفات سجلتها عليها.
وأوضح مدير فرع إدارة التدريب الأهلي بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الحربي، أنه من خلال الزيارات الإشرافية للمشرفين والمشرفات بإدارة التدريب الأهلي بالمكتب على مراكز ومعاهد التدريب الأهلي، وجدت عدة مخالفات، من أبرزها التدريب على أنشطة تدريبية أخرى لا تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو التدريب على برامج، ودورات تدريبية غير معتمدة من المؤسسة، ووجود هيئة إدارية وتدريبية داخل المراكز أو المعهد غير معتمدة من المؤسسة، ونقل مقر المنشأة دون إشعار المؤسسة، والتعاون مع جهات أخرى دون أخذ موافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبل التسجيل أو التسويق للغير، وإصدار شهادات احترافية غير مرخصة، وجرى تسجيل تلك المخالفات وإلغاء تراخيص 10 معاهد منها أربعة نسائية.
وحول آلية إيقاف أو إلغاء التراخيص بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية، أفاد الحربي أن مكتب الدعم وضبط جودة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، ممثلا بإدارة التدريب الأهلي بالمكتب بالإشراف على المراكز والمعاهد الأهلية، يقوم بالإشراف الإداري والفني ويتمثل الإشراف الإداري في استقبال المستثمرين وتوضيح التخصصات والدورات والمجالات التي تشرف عليها المؤسسة العامة، والاطلاع على لوائح وأنظمة التدريب الأهلي الكترونيا وورقيا، ثم استقبال الطلبات بداية من الموافقة المبدئية حتى إصدار رخصة التدريب، ويتمثل الإشراف الفني في اعتماد مقر المنشأة واعتماد التجهيزات الإدارية والتدريبية بالمنشأة، وكذلك الزيارات الإشرافية لمنشآت التدريب الأهلي للوقوف ميدانيا على ما يقدم للمتدربين من تدريب ودعم للإيجابيات الموجودة بالمراكز والمعاهد والتواصل مع المعاهد لتلافي الملاحظات والسلبيات للوصول للجودة المنشودة بالتدريب.
وحول مصير الطلاب المسجلين في تلك المعاهد الذين وقعوا ضحية مخالفات تلك المعاهد بعد قبول المتدربين ببعض الدورات غير المعتمدة، قال الحربي: عند إلغاء رخصة تدريب المركز أو المعهد بناء على مخالفات، هناك حالتان، الأولى إذا كانت المخالفات تعيق عملية التدريب ولا يمكن الاستمرار بالتدريب بالمعهد لعدم توفر الجودة المنشودة بالتدريب، فلا بد عندها من تحويل المتدربين إلى معهد آخر لديه نفس التخصص، أما الثانية إذا كانت المخالفات لا تعيق عملية التدريب وبالإمكان الاستمرار بالتدريب مع وجود الجودة المنشودة بالتدريب، فيلزم على مالك المعهد الاستمرار بالتدريب حتى تخريج المتدربين بالمعهد.