استنكر عضو مجلس الشورى خليل كردي إضافة أربع مواد على نظام المحاسبين القانونيين، معتبرا إضافتها حصرا لمهنة المحاسبة على السعوديين، قائلا بعفوية: «ليس على رأس المهندس السعودي ريشة».
وطالب كردي بعدم إضافة المواد الأربع، موضحا أنها تهدف إلى محاصرة شركات المحاسبة الأجنبية، وأضاف خلال جلسة الشورى أمس أن قرارات وزارة التجارة بهذا الخصوص لم تنجح وأنه تم التحايل في جانب المراجعة، مشددا على أن تنظيم المهنة يجب أن يتم من الداخل وليس كتشريعات تأتي من الأعلى كنظام.
وبينما مثل كردي برأيه هذا رأي الأقلية في لجنة الشؤون المالية بالمجلس إلا أنه قوبل بتأييد عدد من الأعضاء، وفي حين طالب أعضاء بالتصويت على إضافة المواد الأربع على نظام المحاسبين القانونيين إلا أن رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ أوضح أن التصويت يكون بعد الرد على مداخلات الأعضاء كلها وفقا للمادة 44 من نظام عمل المجلس، مما أعطى اللجنة الفرصة في الرد في جلسة قادمة.

 

المواد الجديدة للنظام

لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني، فردا كان أم شريكا في شركة مهنية، عن% 5 من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها.
لا يجوز أن يزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني، فردا كان أم شريكا في شركة مهنية، خلال كل عام على خمس شركات مساهمة.
لا يجوز أن يراجع المحاسب القانوني، فردا كان أم شركة، حسابات شركات المساهمة وحسابات المصارف والمؤسسات العامة لأكثر من خمسة أعوام، ويمكن إعادة تعيينه مجددا بعد انقضاء سنتين متتاليتين.
يشطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة مدة عام فأكثر خلال خمسة أعوام طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.


عدم اكتمال النصاب

وتكرر جرس نداء أعضاء المجلس لدعوة الأعضاء الخارجين من الجلسة بعد أن تبين عدم اكتمال النصاب للتصويت على عدد من النقاط.
وأكدت أمانة المجلس عند سؤالها بأن هناك حاجة إلى صوتين أو ثلاثة، مما حدا برئيس المجلس الانتقال إلى شأن آخر لحين اكتمال الأصوات.


مناقشة

ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن إعادة اقتراح إضافة فقرة جديدة للمادة 42 من نظام السوق المالية تعنى بعلاوة الإصدار بموجب المادة 17 من نظام المجلس.
وأيدت اللجنة رأي الحكومة في كفاية الضوابط النظامية الجديدة التي تم تضمينها في لائحة قواعد التسجيل والإدراج المحدثة والصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-36-2012 بتاريخ 11/1/1434 فيما يتعلق بتحديد سعر الورقة المالية في السوق المالية، فيما سيصوت المجلس على توصية اللجنة في جلسة قادمة.
ووافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام، ويتكون المشروع من 22 مادة، ويهدف لإيجاد الإطار التنفيذي الموحد لإجراءات تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في كل الأجهزة الحكومية.
وناقش المجلس تقرير اللجنة التعليمية والبحث العلمي بشأن تعديل نص المادة السادسة من اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين.
واستمع إلى رأي اللجنة بشأن التعديل الذي نص على «يمنح كل فائز بالجائزة الوسام المناسب من بين الأوسمة المنصوص عليها في نظام الأوسمة السعودية بعد أن يرفع مجلس الأمناء إلى المقام السامي توصية تتضمن اقتراحا بالوسام المناسب ودرجته، وفقا لأهمية الاختراع أو الموهبة، على ألا يتجاوز عدد الفائزين في السنة عشرة فائزين في كلا المجالين» ، حيث رأت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي أن التعديل لا يتفق مع تطبيق معايير محكمة مشددة لمنح الجائزة والتي تضمن عدم منحها إلا لمن تنطبق عليه الشروط ويرقى اختراعه أو موهبته لتتناسب مع أهمية الوسام وقيمته المعنوية، وأكدت أن ترك تحديد نوع الوسام ودرجته لتقدير أمناء الجائزة سيؤدي إلى تفاوت التعامل مع الممنوحين للجائزة.
ولفتت اللجنة النظر إلى أن المتعارف عليه محليا وعالميا أن الجوائز لا تمنح إلا بعد استيفاء المعايير المحددة ولا يترك تحديدها للجان التحكيم، وشددت على أن المملكة بحاجة إلى رفع قيمة الجوائز المادية والمعنوية للابتكارات والاختراعات.
وأيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة بعدم الموافقة على التعديل، مؤكدين اتفاقهم مع اللجنة في مبررات رفضها، وصوت المجلس بعدم الموافقة على طلب تعديل المادة السادسة.