يستهل مجلس الشورى اليوم أعماله في أولى جلساته عقب إجازة العيد في ظل غياب ٣ من أعضائه في دورته الحالية.
واختلفت أسباب غياب الأعضاء الثلاثة، فبعد صدور أمرين ملكيين بتعيين اثنين منهم في منصبين مختلفين، كان الموت سببا في غياب العضو الثالث.
وكان أول الأعضاء الذين تركوا كراسيهم شاغرة تحت قبة مجلس الشورى اللواء الدكتور محمد أبو ساق الذي عُين في رمضان الماضي وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، وجاء تعيينه بعد التجديد له في دورة المجلس الثالثة، فيما صدر أمر ملكي آخر مطلع أكتوبر الجاري بتعيين الدكتور سعد مارق مستشارا لوزير التربية والتعليم، بالمرتبة الممتازة والذي مضى على عضويته بالمجلس أكثر من ٥ سنوات، في حين غيّب الموت عضو مجلس الشورى الدكتور علي الثويني منتصف سبتمبر الماضي.
تنظيم بالمجلس
- ونصت المادة السابعة من نظام مجلس الشورى، على أنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب، يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمر ملكي. ولم يكن اختيار بعض أعضاء مجلس الشورى لشغل مناصب قيادية بسابقة جديدة، فهناك كثير من المناصب شغلها عدد من أعضاء مجلس الشورى في دورات سابقة، من بينهم وزير الإسكان ومديرو جامعات حائل والجوف والمؤسسة العامة للموانىء، الأمر الذي يجعل البعض يصف مجلس الشورى بمحطة القيادات في الوقت ذاته الذي كان بمثابة محطة الوقوف لبعض القيادات التي كانت تشغل مناصب قيادية في أجهزة حكومية.
150 عضوا
ويبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس الشورى 150 عضوا ثلثهم سيدات، ويشترط في عضو المجلس أن يكون:
- • سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
- • مشهودا له بالصلاحية والكفاية.
- • لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
- • يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم، وكافة شؤونهم بأمر ملكي.
مهام وواجبات عضو المجلس هي:
- • حضور جلسات في المجلس وإبداء الرأي في الموضوعات المدرجة في جدول أعماله.
- • حضور اجتماعات اللجنة المتخصصة التي هو عضو فيها، ودراسة ما يخصه من الموضوعات المحالة إليها أو ما يكلفه به رئيس اللجنة، وله الحضور والمشاركة في أعمال اللجان الخاصة والمشتركة التي يكلف بعضويتها ودراسة ما يوكل إليه من موضوعاتها وإبداء الرأي تجاهه.
- • المشاركة في التصويت على القرارات التي تمت مناقشتها.
- • المشاركة في لجنة التحقيق التي تكون مع أي عضو أخل بشيء من واجبات عمله ويتولى التحقيق مع العضو لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من المجلس يختارهم رئيس المجلس.
حقوق أعضاء مجلس الشورى
- 1 حرية الرأي: لقد كفل النظام لعضو المجلس حق حرية التعبير في إبداء آرائه وأفكاره، سواء في جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان، وهي الوسيلة التي من خلالها يتوصل إلى الصواب، والرأي السديد، وتتحقق تعددية الآراء، والنقد البناء بموضوعية تامة، وأدب رفيع.
- 2 الحصانة: لا يجوز اتخاذ إجراء جزائي ضد عضو المجلس إذا أخل بواجبات عمله، إلا بإذن سابق من المجلس، وعليه يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها.
- 3 التقدم باقتراح مشروع الأنظمة وتقديم الرغبات: هذا الحق تكفله المادة الثالثة والعشرون من نظام المجلس التي تجيز لكل عشرة أعضاء حق اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وذلك يعني أن الأمر مفتوح للمجلس لكي يقترح سد أي ثغرة يراها عدد من الأعضاء من حيث وجود فراغ نظامي، أو تقديم نصوص نظام قائم، أو أي قصور في الأداء التشغيلي لأي مرفق من مرافق الدولة، أو القطاع الخاص.
- 4 الحقوق المالية: يحصل عضو مجلس الشورى على مكافأة شهرية، وبدل سكن سنوي، إضافة إلى بدل نقل خلال فترة عضويته في دورة المجلس، مع إمكانية احتفاظه بوظيفته العامة خلال مدة عضويته – بدون راتب – وله مباشرتها عند انتهاء عضويته في المجلس، كما يعامل فيما يتصل بالبدلات والمكافآت والتعويضات معاملة شاغلي المرتبة الخامسة عشرة، دون أن يؤثر ذلك على ما قد يستحقه من مرتب تقاعدي.
- 5 الإجازات: يتمتع أعضاء مجلس الشورى بإجازة عادية سنوية (إجازة برلمانية).
- 6 طلب الإعفاء: أعطى النظام عضو المجلس الحق في طلب إعفائه من عضوية المجلس لأي سبب كان.
• كيف تتم عملية التصويت في المجلس؟
- إذا كان المشروع المطروح للتصويت (نظاما أو لائحة) مكونا من عدة مواد فيجب أن يتم التصويت عليه مادة مادة، وإذا كان المشروع المطروح أو إحدى مواده مادة مكونة من عدة فقرات، فلرئيس المجلس أن يقرر التصويت على تلك المادة كاملة أو فقرة فقرة، وفي حالة التصويت على المادة بكاملها ولم تحز على الأغلبية اللازمة فلرئيس المجلس طرحها للتصويت فقرة فقرة، وإذا لم تحقق أي مادة أو فقرة الأغلبية اللازمة نظاما بالصيغة التي اقترحتها اللجنة أو بأي مقترح بديل أو بالنص الوارد ورأت اللجنة أن حذفها يترتب عليه إخلال بالموضوع فلها أن تطلب إعادة دراسته.
• كيف يتم الاعتراض على نتائج الاقتراع؟
- نصت قواعد عمل المجلس واللجان في مادتها العشرين، على أنه في حالة اعتراض العضو على نتائج الاقتراع، وفرز الأصوات، أن يرفع اعتراضه إلى رئيس المجلس خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة التي صوت فيها في أول اجتماع لها، ويتم إبلاغ العضو المعترض بذلك.

