أوضحت وزارة الخدمة المدنية، أن الموظف الموفد أو المبتعث للتدريب الذي التحق بدورة تدريبية وواظب على حضورها ولكنه في نهايتها لم يوفق بالنجاح، في هذه الحالة؛ وبعد اقتناع الجهة الإدارية التي يعمل فيها الموظف بوجاهة الأسباب التي وردت لها من جهة التدريب بعدم نجاحه في الدورة وفقا للتقارير المنصوص عليها في المادة (34/27) من لائحة التدريب، فإنه ليس هناك مانع من استحقاق الموظف المتدرب في الداخل أو الخارج للمزايا المالية المنصوص عليها في لائحة التدريب خلال مدة الدورة لأن الاستحقاق لهذه المكافآت والمخصصات غير مشروط بالنجاح في التدريب مع ملاحظة عدم استفادة الموظف من التدريب في المجالات الوظيفية لعدم اجتياز برنامج الدورة بنجاح.
وأبانت الوزارة أنه بإمكان الجهة تقدير الحد الذي يمكّن المتدرب من الذهاب إلى مكان التدريب والعودة إلى مقر عمله على ألا يتجاوز الستة أيام.
موافقة المرجع شرط صرف مكافآت المخفقين بالدورات
1 دقائق للقراءة

حجم الخط
