4 ضوابط لتصدير المنتجات المصنعة من البطاطس والذرة

الثلاثاء - 09 يناير 2018

Tue - 09 Jan 2018

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس 4 شروط وضوابط لتصدير المنتجات المصنعة من البطاطس والذرة، بناء على آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بالقرار الوزاري بتاريخ 10/ 2/ 1439 والتي تضمنت حظر تصدير منتجات البطاطس والذرة الطازجة والمصنعة المنتجة محليا مما يلزم الجهات المصنعة باستيراد كمية من البطاطس (نوع تصنيع) والذرة الخام تعادل 100% من احتياجاتها السنوية لتصنيع وإنتاج منتجات نهائية لغرض التصدير.

وأوضح مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء المهندس محمد العبداللطيف أن الشروط والضوابط تتضمن:

1 - أن تقدم الجهة التي ترغب في تصدير منتجاتها المصنعة من البطاطس والذرة طلبا رسميا للحصول على رخصة تصدير من الوزارة على أن يشمل الطلب الأوزان والأصناف التصديرية، وتاريخ بداية التصدير مع تقديم رخصة صناعية لتصنيع المنتجات المطلوب تصديرها.

2 - أن تحسب الوزارة الكميات بالطن من البطاطس أو الذرة الخام وأصنافها اللازمة لتصنيع المنتجات المطلوب تصديرها حسب الطلب، وذلك بناء على معادلات التحول التصنيعي (والتي توضح الكمية المطلوبة بالكيلوجرام من المواد الخام لتصنيع كل صنف من منتجات الجهة بمختلف أحجامها) وهي كالتالي: الذرة 0،86 كجم من الذرة الخام لكل 1 كجم، والبطاطس 3،3 كجم من البطاطس (نوع تصنيع) لكل 1 كجم منتج نهائي مصنع.

3 - أن تقدم الجهة المصنعة تعهدا خطيا باستيراد الكميات المكافئة من البطاطس (نوع تصنيع) والذرة اللازمة لاستخدامها فعليا في الصناعة مقابل الكميات التي يتم تصديرها.

4 - أن تصدر الوزارة رخصة تصدير للمنتجات التصنيعية من البطاطس والذرة الخام وإصدار بيان يوضح الكميات والأوزان بالطن المرخص بتصديرها وتزويد مصلحة الجمارك بنسخة منها.

حصر في نهاية العام

وأفاد العبداللطيف بأنه في نهاية كل عام تحصر الوزارة وبالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة الكميات وأصنافها التي استوردتها الجهة من البطاطس (نوع تصنيع) والذرة الخام وكذلك الكميات والأوزان التي صدرتها الجهة من المنتجات التصنيعية وذلك للتأكد من أن الكميات المستوردة من البطاطس والذرة الخام تساوي أو تزيد عن الكميات المصدرة من المنتجات التصنيعية للبطاطس والذرة الخام وفق رخصة التصدير، مشيرا إلى أنه عند تاريخ نهاية الرخصة وفي حال زيادة الكميات المصدرة من المنتجات التصنيعية عن الكمية المطلوب استيرادها من المادة الخام وفقا لرخصة التصدير فإن للوزارة الحق في تطبيق ما تراه بحسب الأنظمة واللوائح في حق الجهة المخالفة.