تساؤلات قانونية

الجمعة - 29 ديسمبر 2017

Fri - 29 Dec 2017

في هذا المقال سأستعرض أسئلة حقوقية وقانونية، تدور حول بعض القضايا المتنوعة التي تهم المجتمع.

السؤال: نشاهد البعض يقوم بالتحريض على مخالفة النظام في مواقع التواصل الاجتماعي فما هي عقوبة من يقوم بذلك؟

الجواب: يقصد بالتحريض الحث على الشيء سواء أكان هذا الشيء ممدوحا أو مذموما. وقد جعل النظام السعودي المحرض كالفاعل الأصلي للجريمة في ما دون النفس، ففي المادة التاسعة من نظام الجرائم المعلوماتية ما نصه «يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية»، وكذلك في العديد من الأنظمة الأخرى.

السؤال: ما هو السن القانوني الذي يخرج فيه الطفل من حضانة أبيه القانونية ويصبح بإمكانه العيش مع أمه؟

الجواب: يخرج الطفل من حضانة أبيه إذا أصبح بالغا رشيدا، وحينها يكون له الخيار في الإقامة عند من شاء من أبويه، قال ابن قدامة في المغني «ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه، فأما البالغ الرشيد، فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه» (ج8 ص191).

السؤال: أراد شخص أن يأخذ من آخر دينا فطلب منه أن يكتب له شيكا بالمبلغ حتى يضمن حقه فهل يصح ذلك؟ وما هي الطرق البديلة لإثبات الدين؟

الجواب: تعتبر كتابة الشيك بدون رصيد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ المادة الرابعة والتسعون من نظام الأوراق التجارية» لذا فإنه يفضل توثيق عقود الدين وضمانها بالأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالة والسند، إذ لديها القوة النظامية نفسها للشيك في حال المطالبة، فهي تخضع لنظام التنفيذ.

السؤال: شخص لديه عقار تم نزع ملكيته للمنفعة العامة وأخرج منه قبل أن يتسلم التعويض أو أجرة المثل ما بين فترة نزع الملكية وتسلم التعويض فكيف يفعل؟

الجواب: جاء في المادة السابعة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد بجواز طلب إخلاء العقار بقرار من الوزير المختص وفي الحالات الاستثنائیة قبل انتهاء الإجراءات ودفع التعويض، فيتم إعطاء صاحب العقار أجرة المثل عن الفترة التي بين الإخلاء ودفع التعويض ويتم تقديرها من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة السابعة من النظام؛ لذا فإنه يتم طلب أجرة المثل أمام اللجنة المخصصة للمشروع، وفي حال رفضها أو مضي المدة دون رد منها فإنه يحق للمنزوع منه العقار التقدم للمحكمة الإدارية.

سؤال: لا تنظر المحاكم الشرعية في المنازعات المتعلقة بقضايا التبغ ومشتقاته، فما هي الجهة المختصة بالنظر في ذلك؟

الجواب: نص الأمر السامي رقم (4/132/م) وتاريخ 21 /01 /1415هـ على اختصاص لجان وزارة التجارة في النظر في مثل هذه المنازعات.