نفى عدد من الفتيات تطبيق القرار الوزاري الذي ينص بتشغيل الفتيات السعوديات في الفترة قبل التاسعة صباحا وبعد الساعة 11 مساء، والذي جاء كمراعاة لظروف العاملات وحمايتهن، مع مراعاة الضوابط.

مراعاة الضوابط

تقول المواطنة طيف «أعمل في المنطقة المركزية منذ سنتين، وبالنسبة للقرار فإنه يطبق بخلاف أوقات الحج، وتمتد أوقات العمل في بعض الأحيان إلى ساعة إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي، أما بالنسبة للضوابط الأخرى، كمنع كشف الوجه، فهي ليست إلزامية، وليس هناك ضوابط لمنع دخول الرجال كوننا في تلك المنطقة بجوار الحرم، كما صرحت أن زميلاتهن اللاتي يعملن في محل بيع العبايات يعانين من تقييد حركتهن داخل المحل بسبب وجود كاميرات للمراقبة، دون أدنى مراعاة لضوابط المنع، إضافة إلى منع الجلوس خلال أوقات الدوام التي تمتد لمدة 8 ساعات متواصلة، الأمر الذي يتسبب في الإعياء والإرهاق الشديد للعاملات».
كرسي واحدوتضيف أفنان والتي تعمل بائعة في أحد المراكز المتخصصة ضمن المنطقة المركزية قائلة «لم يطبق القرار، بالرغم من بعدنا عن المنطقة المركزية، حيث يبدأ الدوام من الساعة 10 صباحا حتى 11.
30 مساء ويقسم على شكل شفتات، وخصص كرسي واحد للراحة لنحو 14 بائعة في المحل، كما أن وقت الراحة لا يتجاوز الدقيقتين فقط، وخصصت أوقات الصلاة كفترات راحة للبائعات، في حين أن بعض الشركات قلصت عدد ساعات الدوام مقابل التنازل عن يوم الإجازة المخصص للراحة الأسبوعية».

غرامات المخالفين

من جهته، أوضح مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري أنه في حال كان المحل مخصصا للنساء يجب على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل، كما يمنع الرجال من دخوله بتاتا، وفي حال كان مخصصا للعوائل يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخله، كما يستوجب على صاحب العمل وضع لوحة إرشادية تبين ما إذا كان المحل مخصصا للنساء أو للعوائل، وتلزم الوزارة العاملات بضوابط الحجاب الشرعي والحشمة في زيهن.
وأضاف «من الاشتراطات التي وضعتها الوزارة حظر تشغيل البائعات السعوديات قبل الساعة التاسعة صباحا وبعد الساعة 11 ليلا، ويأتي هذا التحديد مراعاة لظروف العاملات وحماية لهن، كما فرضت الوزارة على صاحب العمل توفير مقاعد للجلوس ومكان للراحة للعاملات لتمكينهن من أداء الصلاة فيه ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد 50 مترا عن المحل أو يكون المحل كشكا، كما يجب على صاحب المحل إذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن الكتروني في المحل، ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل.
وأوضح الشهري أنه يمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حاليا في المشاغل النسائية، بحيث يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من خمسين مترا عن المحل، وقال «في حال مخالفة الاشتراطات يتوجب تغريم صاحب العمل بدفع غرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال طبقا للمادة 239 من نظام العمل، كما تطبق الجزاءات الواردة في المادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 50 المشار إليها سابقا.