بهدف تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة دون إساءة استخدامها والقضاء على المتاجرة بتأشيرات العمالة ونقل خدماتها لمنشآت أخرى نظير مقابل مالي، حددت وزارة العمل نسب نقل الخدمات للعمالة الوافدة من منشأة إلى أخرى، وذلك بعد رصدها قيام كثير من المنشآت بالاستقدام ومن ثم نقل خدماتهم إلى منشآت أخرى خلال أشهر قليلة.
وشددت الوزارة في بيان صحفي أمس على أن الأصل في الاستقدام هو احتياج المنشأة في أعمالها للعمالة الوافدة، إذ تتقدم المنشآت للوزارة بطلب استقدام يحتوي على المبررات التي تُظهر احتياجها لهذه العمالة، وما تلبث أن تنقل خدمات عمالتها بعد وصولها، مما يعني أن هناك سوء تقدير، أو تقديم معلومات مغلوطة لوزارة العمل، بغرض المتاجرة بتأشيرات العمالة ونقل خدماتها لمنشآت أخرى نظير مقابل مالي.
وطبقا لمسودة قرار تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المُنشأة، الذي طرحته الوزارة على بوابة (معا) لأخذ آراء ومرئيات وملاحظات المجتمع قبل اعتماده، فقد هددت الوزارة أصحاب العمل بإيقاف خدمة نقل الخدمات من منشأة إلى أخرى لمدة 12 شهرا حال تجاوز أصحاب العمل النسب التي حددتها الوزارة في مسودة القرار حال تطبيقه.
ضوابط النقل حسب حجم المنشأة: 1- 9 فأقل: %20 أو عامل واحد 2 - 10 إلى 499: %10 أو 3 عمال 3- أكثر من 500: %5 من عمالته أو 50 عاملا