هيئة المنافسة تكفل الشفافية وتمنع الاحتكار

الجمعة - 03 نوفمبر 2017

Fri - 03 Nov 2017

يكفل تنظيم الهيئة العامة للمنافسة الذي يعمل به ابتداء من نشره أمس في الجريدة الرسمية منع الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية، وإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، عبر تخويل الهيئة بإصدار القواعد الخاصة بمنع هذه الممارسات ومكافحة ما يستجد منها.

وركزت أبرز مواد التنظيم على أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بموجب التنظيم، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة.

إجراءات يحق للهيئة اتخاذها

1 إصدار القواعد والإجراءات وفق الاختصاص، على أن تشمل:

• قواعد مراقبة السوق لضمان المنافسة العادلة.

• القواعد الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة ما يستجد منها.

• الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام والتحقيق فيها.

2 مراقبة السوق لضمان تطبيق المنافسة العادلة، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة.

3 نشر ثقافة المنافسة، وعقد الندوات والمؤتمرات وغيرها من النشاطات التوعوية.

4 تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.

5 استحداث قاعدة بيانات ومعلومات عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها.

محافظ الهيئة

يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بناء على ترشيح الرئيس، ويعد هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أمورها في حدود ما ينص عليه النظام والتنظيم وما يقرره المجلس من مهمات وصلاحيات، ومن ذلك ما يأتي:

يحق للمجلس ما يلي:

1 اقتراح مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة المتعلقة بالمنافسة.

2 رفع مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، إلى المجلس.

3 متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

4 اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي ومشروعات اللوائح والقرارات التنفيذية.

5 تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها.

6 إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة وفقا للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الهيئة.

7 تعيين الموظفين في الهيئة والإشراف عليهم، وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح.

8 استقطاب الكفاءات وتعيين من يقتضي عمل الهيئة الاستعانة به.

9 إقرار الابتعاث والتدريب لموظفي الهيئة، للدراسة في الداخل أو الخارج.

10 الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة في المنتديات والندوات والبرامج والحلقات والزيارات ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصاتها في الداخل والخارج، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

11 قياس أداء عمل الهيئة وفقا لمؤشرات الأداء، ومعايير الإنجاز التي يقرها المجلس، واقتراح الوسائل الكفيلة بتقويم أداء الهيئة وتطويرها.

12 تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها وأنشطتها.

13 مباشرة ما يخوله إياه المجلس والنظم واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات أخرى.

موارد الهيئة تتكون من:

• الاعتمادات المالية التي تخصص لها في ميزانية الدولة.

• المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.

• حصيلة الغرامات التي توقعها وفقا للنظام.

• العائد من استثماراتها.

• ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات.

• أي مورد آخر يقره المجلس.

مجلس الهيئة

يعد السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها ووضع الخطط العامة التي تسير عليها، ويتابع تنفيذ الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية، وله اتخاذ ما يراه كفيلا بتحقيق أهداف الهيئة وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها.

كيف يصدر المجلس قراراته؟

1 بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

2 يجوز أن يصدر قرارات بعرضها على الأعضاء متفرقين، بشرط أن يوافق جميع الأعضاء على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.

3 يجوز أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

4 تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

5 لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

6 لا يجوز لعضو المجلس إفشاء شيء مما وقف عليه من أسرار الهيئة.

يحق للمجلس مايلي:

• اعتماد مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة الخاصة بالمنافسة.

• تحديد الأهداف والسياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أهدافها.

• إقرار لوائح الهيئة الداخلية والمالية والإدارية على أن تتضمن تحديدا لشروط التعيين ورواتب منسوبي الهيئة ومزاياهم وحقوقهم وواجباتهم، والممارسات الوظيفية.

• الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق للكشف عن الممارسات والمخالفات المخلة بالمنافسة.

• الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية في الممارسات المخلة بالمنافسة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها ما عدا المخالفات المتعلقة بإفشاء أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة للأسرار المتعلقة بعملهم.

• تسمية الموظفين الذين لهم صفة الضبطية في تطبيق أحكام النظام.

• تسمية المحققين وممثلي الادعاء العام في تطبيق أحكام النظام.

• الموافقة على قبول المصالحة مع المنشآت المخالفة وفقا لأحكام النظام واللائحة.

البت في طلبات التركز الاقتصادي، وفقا لأحكام النظام واللائحة.

• إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

• تشكيل لجان دائمة أو موقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من المهمات.

• تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات الهيئة، وتحديد أتعابهم.

• تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة.

• إبداء الرأي في الأنظمة والسياسات والقرارات المتعلقة بالمنافسة.