وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن الجهات الرقابية تتابع وتتأكد في موسم الحج من أن التأشيرات الموسمية تستخدم في الغرض الذي صرفت من أجله بناء على اللوائح المنظمة لذلك.
وأشار إلى أن اللائحة تنص على معاقبة المنشأة التي يثبت تورطها في بيع التأشيرات الموسمية التي حصلت عليها، وذلك بغرامة مالية تصل إلى 15 ألف ريال للتأشيرة الواحدة، إضافة إلى منعها من الدخول في المنافسات الخاصة بالأعمال الموسمية لمدة خمسة أعوام، وإحالتها للجهات المختصة.
وأضاف أبا الخيل "إنه في حال ثبوت تقديم المنشآت المستفيدة من التأشيرات الموسمية عنوانا غير صحيح، سواء للمقر الدائم أو المقر الموقت، فإنه ووفقا للائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال الموقتة والموسمية ستتعرض لغرامات مالية تصل إلى 8 آلاف ريال، فيما سيتم فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال على المنشآت التي استخرجت تأشيرات موسمية، ولم تقدم بيانا بأسماء ومهن العمالة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المختصة".
ودعا أبا الخيل أصحاب العمل إلى استخدام تأشيرات الأعمال الموقتة والموسمية للغرض الذي صرفت من أجله، وعدم التلاعب والعبث بها لمصالح شخصية.
التجاوزات التي ارتكبتها المنشآت المخالفة بحسب المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل:
- بيع تأشيرات
- عدم صحة عنوان المنشأة
- عدم تقديم بيان بأسماء ومهن العمالة

