أبطلت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية بمحافظة جدة أخيرا، تغريم إدارة التربية والتعليم بالمحافظة لإحدى المدارس الأهلية مبلغ 5 آلاف ريال عن كل معلم أو معلمة غير مسجلين في الموارد البشرية، كما أسقطت بقية العقوبات التي طالت المدرسة والتي تشمل إيقاف التسجيل، والنشاط، والسجل لدى وزارة العمل.
ونص منطوق الحكم القضائي الذي حمل رقم (313/د/إ/5، 1435هـ) في القضية رقم (5858/2/ق) لعام 1434، أن قرار مدير التعليم رقم (34374721) وتاريخ 24 /2 /1434 تناول مخالفات لم يكن منصوصا عليها نظاما، ما يجعله منتهكا لقواعد الاختصاص، ومن ثم يعد تعديا على صاحب الاختصاص، ويجعله معيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، ما يجعله قرارا معدوما.
وجاء في الحكم، أنه ولما كان من الثابت أن قرار مدير التربية والتعليم بمحافظة جدة، سن عقوبات وجزاءات إضافية لم يكن منصوصا عليها في اللائحة محل التطبيق؛ ما يعني أن المدعى عليها (إدارة التربية والتعليم بجدة) تدخلت في اختصاص السلطة التنظيمية وسنت عقوبات إضافية لم يقررها النظام، وشرعت في تطبيقها كما هو وارد في محل الدعوى.
وأوضح عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية الدكتور خالد الدعيلج الشمري، لـ»مكة» أن الحكم ينسجم تماما مع قرار الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالشرقية، والتي قررت وقف العمل بجميع العقوبات الواردة في قرار مدير عام التربية والتعليم بالشرقية.
إبطال عقوبات مالية على مدرسة أهلية
1 دقائق للقراءة

حجم الخط
