حدد نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية 5 مخالفات يترتب على ارتكاب أي واحدة منها إلغاء الرخصة أو إيقاف النشاط جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز سنة، بالإضافة إلى غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال.

الإخلال بالتنافس العادل

وبحسب النظام المنشور أمس في الجريدة الرسمية، يأتي في مقدم هذه المخالفات الإدلاء للهيئة ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة، بقصد الحصول على الرخصة أو تجديدها أو نقلها أو إخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاط والإخلال بأسس التنافس العادل أو الحد منه أو إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو مرافق غاز البترول السائل أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية، وأخيرا الإخلال بأي من أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.

مضاعفة الغرامات

وأوضح النظام أنه يحق للجنة المختصة بالفصل في مخالفات هذا النظام فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرارها، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة ومضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة، بالإضافة إلى حقها في إلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها.

ويجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.

إصلاح الضرر

ولفت النظام إلى أنه إذا تبين للهيئة أن شخصا خالف أيا من أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الهيئة أو شرع في ذلك، فيجب عليها في الحالات العاجلة والضرورية -بقرار يصدر من المحافظ- أن تتخذ واحدا أو أكثر مما يأتي: إلزامه بالتوقف عن الاستمرار في المخالفة أو إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فللهيئة أن تقوم بذلك على نفقته أو إيقاف النشاط المرخص به جزئيا أو كليا بما لا يتجاوز 6 أشهر.

إدارة موقتة للنشاط

كما للهيئة اتخاذ ما يلزم لإدارة أي من أوجه النشاط المرخص به موقتا لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من تاريخ إبلاغ المخالف به، على أن تحيل الهيئة المخالفة خلال 10 أيام عمل إلى اللجنة المختصة بالفصل في المخالفات للنظر فيها، وعلى اللجنة أن تُصدر قرارا في هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما عمل، وإذا لم تبت اللجنة خلال هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

ملكية الدول للشبكة

وبين النظام أن ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف تؤول إلى الدولة إذا انتهت مدة الرخصة ولم تجدد، ما لم تنص الرخصة على خلاف ذلك أما في في حال إلغاء رخصة شبكة توزيع الغاز الجاف نتيجة مخالفة النظام، فإن الشبكة تؤول إلى مرخص له جديد عن طريق المنافسة وتعاد إلى صاحب الرخصة الملغاة المبالغ الباقية -إن وجدت- بعد خصم جميع المطالبات المترتبة على مخالفات أحكام هذا النظام .

الأفعال التي عدها النظام مخالفة هي:

1 الإدلاء للهيئة ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة، بقصد الحصول على الرخصة أو تجديدها أو نقلها.

2 إخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاط.

3 الإخلال بأسس التنافس العادل أو الحد منه.

4 إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو مرافق غاز البترول السائل أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية.

5 الإخلال بأي من أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.

عقوبات مخالفة أحكام هذا النظام هي:

1 غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال.

2 إيقاف النشاط جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز سنة.

3 إلغاء الرخصة.