الإخلال بعدالة التسعير والتنافسية وراء منع 3 شركات تأمين إصدار وثائق

مخالفتان جوهريتان.. و6 إجراءات لرفع المنع
مخالفتان جوهريتان.. و6 إجراءات لرفع المنع

الأحد - 20 أغسطس 2017

Sun - 20 Aug 2017

3
3
أعلنت ثلاث شركات تأمين أمس في بيانات منفصلة على موقع تداول تسلمها خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بخصوص المنع من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات.

وقررت مؤسسة النقد أمس الأول منع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني - وفا وشركة ملاذ للتأمين التعاوني من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات ابتداء من أمس.

وأوضحت المؤسسة أن قرار المنع يأتي بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على تلك الشركات في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات أدت إلى الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق وإلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم، مؤكدة أنه لن يرفع المنع عن أي من هذه الشركات حتى يثبت لها تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وستتخذ المؤسسة الإجراءات النظامية الأخرى تجاه الشركة غير الملتزمة.

ماذا تضمن خطاب ساما؟

ما لاحظته المؤسسة من عدم التزام الشركات بشكل كامل بالمتطلبات المتعلقة بإصدار وثائق التأمين الإلزامي على المركبات بالمعايير الأساسية وبالشكل النظامي، حيث ورد في خطاب المؤسسة أن الشركة ارتكبت عددا من المخالفات وهي كالآتي:

1 ضعف إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة في متابعة آلية عمل نقاط بيع الشركة والوكلاء المعتمدين لديها، حيث تبين عدم التزام وكلاء الشركة بتطبيق معايير اعرف عميلك، ولم يتم تضمين سعر الوثيقة والعمولات المدفوعة في الوثيقة الصادرة عن الوكيل، إضافة إلى تعامل الوكلاء الشركة مع أشخاص غير مرخص لهم، والذي يعد مخالفا للمادة (37) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والفقرة (ب) من ثانيا من المادة (34) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والمادة (41) من لائحة مكافحة الاحتيال.

2 عدم التزام الشركة بالعمر المحدد (21) سنة في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات في حق الشركة بالرجوع على المؤمن له أو السائق أو المسؤول عن الحادث، والذي يعد مخالفا للفقرة (هـ) من المادة (6) من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.

ماذا قررت مؤسسة النقد؟

منع الشركة من إصدار أو تجديد وثائق التأمين الإلزامي على المركبات اعتبارا من 20 أغسطس 2017، حيث يسمح للشركة إضافة وثائق تأمين المركبات على الوثائق السارية.

على رئيس مجلس الإدارة اطلاع كافة أعضاء المجلس على خطاب مؤسسة النقد، وعلى مجلس الإدارة عقد جلسة لمناقشة ما ورد فيه.

على الشركة تقديم خطة زمنية محددة للمؤسسة تعتمد من قبل مجلس إدارة الشركة وتتضمن كل الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة كل المخالفات الواردة أعلاه خلال (20) يوم عمل من تاريخ الخطاب أعلاه.

على الشركة تزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بتقرير عن أي مطالبة تم رفضها بناء على المخالفة المتعلقة بعدم التزام الشركة بالعمر المحدد (21) سنة في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات المشار إليها أعلاه خلال (20) يوم عمل من تاريخه، والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

على الشركة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتأكد من أن كل الوثائق المصدرة عنها مباشرة أو عن طريق بيع وكلائها تكون بطريقة نظامية.

بعد الانتهاء من تنفيذ خطة العمل المشار إليها في الفقرة (3) أعلاه، على الشركة تزويد المؤسسة بتقرير مفصل ومعتمد من مجلس إدارة الشركة يوضح كل الإجراءات التصحيحية اللازمة التي اتخذتها الشركة لمعالجة المخالفات الواردة أعلاه.