إخلال رجل أمن بمهامه كاد يوصل معلومات سرية للحوثي

الثلاثاء - 25 يوليو 2017

Tue - 25 Jul 2017

كاد إخلال رجل أمن بمهامه الوظيفية أن يوقع معلومات سرية بيد ميليشيات الحوثيين الإرهابية، الأمر الذي من شأنه إلحاق الخطر بأمن المعلومات الوطني.



تفاصيل هذه الواقعة كشفت عنها لوائح النيابة العامة في الدعوى المرفوعة ضد رجل الأمن المدعى عليه في هذه القضية، والذي تنتظره عقوبة الحد الأعلى المنصوص عليها في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، والتي تصل إلى السجن لمدة 20 عاما وغرامة مليون ريال.



ويواجه رجل الأمن الذي يعمل بأحد قطاعات حرس الحدود تهمة تعريضه أمن المعلومات الوطني للخطر، وإخلاله بالمحافظة على سرية المعلومات، وذلك من خلال إدخال أجهزة الكترونية خاصة به (حاسب آلي وذاكرة قلمية) لمقر عمله، ونسخه معلومات سرية تتعلق بعمله، وفقدها لاحقا، قبل أن تقع الذاكرة بيد شخص يحمل الجنسية اليمنية (موقوف) عزم على تسليم تلك المعلومات للحوثيين مقابل عائد مادي.



ومن التهم التي يواجهها المدعى عليه في هذه القضية، طلبه من أحد زملائه تزويده ببعض الأعمال الخاصة بقطاع حرس الحدود بطريقة غير نظامية.



وطالبت النيابة العامة من خلال لائحة الدعوى بإيقاع عقوبة تعزيرية شديدة بليغة بحق المتهم، تكون زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه من تهم.



كيف حدثت الواقعة؟

• أدخل رجل أمن يعمل بأحد قطاعات حرس الحدود حاسبا آليا وذاكرة قلمية خاصة به إلى مقر عمله.

• نسخ معلومات سرية تتعلق بعمله على الذاكرة القلمية.

• في وقت لاحق فقد المتهم الذاكرة القلمية ووقعت في يد شخص يمني الجنسية.

• خطط الشخص اليمني لتسليم تلك المعلومات لجماعة الحوثي المعادية للسعودية مقابل مبلغ مالي.

• السلطات الأمنية أوقفت الشخص اليمني قبل إتمامه هذه العملية.



ما هي الأفعال الجرمية التي تعاقب عليها المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية؟

1 نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاؤها.

2 الدخول أو الشروع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون الدخول فيه، بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.

3 الحصول بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.

4 الحيازة أو العلم - بحكم الوظيفة - على وثائق أو معلومات رسمية سرية وأفشاؤها أو الإبلاغ بها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاما.

5 إتلاف وثائق سرية عمدا، أو إساءة استعمالها، مع العلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

6 الإخلال بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.