أكد مختصون في الشأن المصرفي أن لائحة التمويل الاستهلاكي المحدثة، التي يبدأ العمل بها غدا، ستسهم في تخفيف أعباء المقترضين من خلال إعطائه الفرصة في السداد المبكر دون إلزامه بسداد كامل الأرباح عن المدة المتبقية ويكتفي بدفع خدمة الآجل لـ3 أشهر، وهي قيمة عادلة وللبنك وللمقترض.
وأشاروا إلى أن الضوابط المحدثة شكلت قاعدة قانونية يمكن التقاضي وفقها بين العميل والبنك، وساعدت على حماية العملاء من الممارسات الخاطئة لبعض البنوك.
لكنهم أبدوا تحفظا على الرسوم الإدارية، حيث وضعت “ساما” حدا أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل من المستفيد بحيث لا تزيد عن نسبة 1٪ من مبلغ التمويل أو خمسة آلاف ريال، أيهما أقل.


تساوي الممولين في الرسوم

الأمين العام رئيس لجنة الإعلام والتوعية للبنوك السعودية طلعت حافظ أبان أن الرسوم الإدارية أخضعت لحدود قصوى وبالتالي تساوت فيها جهات التمويل ولم يعد بمقدور تلك الجهات أن تقدرها بما تراه مناسبا لها.
وأكد على أن الضوابط المحدثة تولي عناية خاصة لحقوق المقترضين من جهات التمويل وتضعها في مقدمة اهتمامات مؤسسة النقد العربي السعودي.
وبين أن هناك من أخطأ في فهم هذه الضوابط فاعتقد أنها تخفض كلفة التمويل أو ما يعرف بمعدل النسبة السنوي (APR)، وهو أمر غير واقعي، خاصة عندما ترغب جهة التمويل في الاحتفاظ بنفس كلفة التمويل السابق واللاحق، وعليه سيرتفع معدل النسبة السنوي ولكن ليس بالضرورة الارتفاع معدل النسبة السنوي لجدول سداد معين بافتراض عدم تغير التكلفة الفعلية التي تظل كما هي عليه قبل التحديث وبعده، وبدوره سينعكس على زيادة معدل النسبة السنوية.
ولفت إلى أن الضوابط المحدثة ستعود بعدد من الفوائد على العميل، حيث سيصبح بمقدوره المقارنة بسهولة بين البنوك المختلفة، كما تخدم هذه الضوابط العميل حال رغبته في السداد المبكر، ولا يحق لجهة التمويل تحمل الأرباح بما يتبقى من الأقساط.


تسري على عقود التمويل الجديدة

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، في تصريحات سابقة، أن الضوابط المحدثة تسري على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة التي تبرمها البنوك والمصارف المرخصة بدءا من تاريخ تطبيقها، أما عقود التمويل الاستهلاكي الموقعة قبل ذلك فتظل خاضعة لضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في 2005.
وأضاف أنها أعدت بناء على دراسة متعمقة لقطاع التمويل الاستهلاكي وتطوراته، وروعي في ذلك تطور احتياجات المستفيد وسبل تلبية تلك الاحتياجات بما يتوافق مع الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وتوقع المبارك أن يكون للضوابط المحدثة آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي تعزيزا لمبادئ الشفافية والإفصاح.
وأشار إلى أنها تستهدف تكوين بيئة تنافسية، يتوافر فيها خدمات أفضل بأسعار تنافسية، بما يلبي احتياجات السوق، ويخدم المستفيد.
وشدد على أن المؤسسة تولي عناية خاصة بحماية حقوق المستفيد من خدمات التمويل، وتضعها في مقدمة أولوياتها.


تخفيض أو إلغاء الرسوم

أكد الخبير المصرفي فضل البوعينين أهمية النظر إلى هذه الرسوم بعين الاعتبار من قبل “ساما” فإما أن تلغى وتكتفي البنوك بالحصول على الأرباح من خلال القروض، أو يكتفى بحد أعلى لها لا يتجاوز ألف ريال فقط.
وأشار إلى أن بعض البنوك تحصل رسوما إدارية تتراوح بين 2000-2500 ريال، ولكن “ساما” أعطتها الحق في تحصيل رسوما تصل إلى 5000 ريال للقروض الأعلى.
وقال إن “ساما” لا تتدخل بفرض أسعار الفائدة على البنوك بل تصدر سعر أساس الفائدة وبموجبه تحدد البنوك هامش الربح وتقدم كسعر للإقراض، لذلك تخضع هذه الأسعار لمتغيرات كثيرة منها مستوى الأمان وملاءة المقترض والمخاطر والمنافسة بشكل عام، وعليه فإن البنوك هي التي تتعامل معها وفق السوق.
واستبعد أن ترفع البنوك هذه الأسعار إلى مستويات غير منطقية لتجنب الإضرار بالمنافسة العادلة.


6 ضوابط مستحدثة للتمويل الاستهلاكي

  • 1 - الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في عقود التمويل.
  • 2 - وضع معايير لاحتساب معدل النسبة السنوي (APR)، لتمكين المستهلك من معرفة تكلفة التمويل والمقارنة بين أسعار المنتجات.
  • 3 - التأكيد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد.
  • 4 - وضع حد أقصى لرسوم الخدمات الإدارية بحيث لا تزيد عن نسبة 1٪ من مبلغ التمويل أو 5 آلاف ريال، أيهما أقل.
  • 5 - إشعار المستفيد بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته عند اللزوم، والالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل.
  • 6 - وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.


حماية العملاء

اللغط الذي حصل حول خفض الرسوم نتج عن إساءة فهم خفض الرسوم على أنها خفض للفائدة، نظرا لعدم اتباع البنوك لمبدأ الشفافية فيما بعثت لعملائها من رسائل بهذا الخصوص، وبالتالي تكون رأيا عاما بأن هذه الضوابط الجديدة ستسهم في رفع أسعار الفائدة إلى نطاقات مفتوحة، أشار بذلك الخبير المصرفي فضل البوعينين وأكد على أن الضوابط وضعت لحماية العملاء من البنوك وليس العكس.
وأوضح أن الضوابط المحدثة أزالت اللبس الذي تسببت فيه البنوك، مشيرا إلى أن آلية احتساب الفائدة تعتمد على كامل المبلغ ولا تأخذ في اعتبارها المبالغ التي يسددها العميل، فيكون العميل دفع أرباحا على مبالغ مالية سددت للبنك علاوة أن هذه الضوابط رفعت الضرر الذي كان يقع على العملاء نتيجة إصرار البنوك على تحصيل خدمة الآجل كاملة حتى في حال سدد العميل أقساطه مبكرا، حيث أجازت للعميل السداد المبكر دون تحمل كلفة الآجل إلا لثلاثة أشهر فقط وهي نسبة معقولة لإعادة الاستثمار بالنسبة للبنك.
وبين أن الأهم من إصدار الضوابط هو تطبيقها وما لم تشدد الرقابة على البنوك مع إيجاد خط للتواصل المباشر بين العملاء والمؤسسة لإيصال الشكاوى حال إخلال البنوك بهذه الضوابط ستبقى هذه الضوابط مفرغة من مضامينها.


20 نقطة هامة في أسس ضوابط التمويل لاستهلاكي

  • 1 - أغراض التمويل غير مرتبطة بأعمال المستفيد التجارية أو المهنية.
  • 2 - التمويل يشمل بوجه عام، التمويل الشخصي، تمويل السيارات، ترميم المساكن، أو أي منتجات مشابهة تعتمدها مؤسسة النقد العربي السعودي.
  • 3 - التمويل الممنوح لشراء سلع كخدمات بغرض الاستهلاك أو أي متطلبات أخرى للمستفيد وعلى سبيل المثال: شراء أثاث، وشراء سلع استهلاكية معمرة أو سيارات أو أغراض منزلية أو تمويل تعليم وغيرها.
  • 4 - يستثنى من ذلك التمويل العقاري كالتأجيرَ التمويلي، أو التمويل الممنوح بغرض المتاجرة بالأسهم.
  • 5 - جهات التمويل هي أي بنك أو مصرف مرخص كمصرح لو من مؤسسة النقد العربي السعودي.
  • 6 - إجمالي الراتب الذي يحتسب عليه التمويل يتكون من الراتب الأساسي الشهري بعد خصم مستحقات التقاعد كالتأمينات مضافا إليه جميع البدلات الثابتة والتي تعطى للموظف من جهة عمله بصفة شهرية.
  • 7 - السداد أو الاستقطاع: الحسم من إجمالي راتب المستفيد أو من معاشاته الشهرية.
  • ويستثنى من ذلك الاستقطاعات مقابل تسديد التمويل العقاري ونفقة الطلاق.
  • 8 - التعثر عن الدفع يتحقق في حالة أي خرق لأحكام وشروط عقد التمويل وعدم سداد المستفيد للأقساط الشهرية لمدة 90 يوما من تاريخ الاستحقاق.
  • 9 - الضامن: أي شخص طبيعي يضمن أو يعد بالوفاء بتسديد تمويل ممنوح لمستفيد.
  • 10 - لا يجوز أن تتجاوز الرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تتحصل عليها جهة التمويل من المستفيد ما يعادل 1% من مبلغ التمويل أو خمسة آلاف ريال أيهما أقل.
  • 11 - للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، ولا يجوز تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية ولجهة التمويل الحصول على تعويض من المستفيد في نقاط حددها النظام.
  • 12 - إذا تنازلت جهة التمويل عن حقوقها لطرف آخر أو تنازلها عن عقد التمويل نفسه أو إصدارها أوراقا مالية الحقوق الناشئة عن عقد التمويل، فيجوز لمستفيد أن يستعمل في مواجهة المتنازل إليه الدفوع المقررة له في مواجهة التمويل.
  • 13 - يجب أن يكون إجمالي الاستقطاعات الشهرية من حساب الراتب للمستفيد بموجب جميع التزاماته الائتمانية لصالح كل جهات التمويل لا تتجاوز 33.
  • 33% من إجمالي الراتب الشهري للمستفيد خلال المدة التي تتم الاستقطاعات فيها.
  • وبالنسبة للمستفيدين المتقاعدين يكون حد الاقتطاع ما نسبته 25% من إجمالي رواتبهم الشهرية.
  • 14 - لا يسمح لجهة التمويل إعادة تمويل حسابات التمويل الاستهلاكية إلا لأولئك المستفيدين الذين قاموا بتسديد 20% على الأقل من حدودهم الأساسية بموجب حساباتهم الائتمانية الاستهلاكية.
  • 15 - في حال رفض طلب للحصول على أي تسهيلات تمويلية، يجب على جهة التمويل تزويد صاحب الطلب بإشعار مكتوب مسبب بالرفض عن طريق وسائل اتصال مكتوبة.
  • 16 - لا يجوز لجهة التمويل القيام بإجراء تنفيذي ضد الضامن إلا إذا تعثر المستفيد عن الدفع ولم يلتزم بإشعار التخلف عن السداد لمدة لا تقل عن 30 يوما من تاريخ الاستلام.
  • 17 - يجب أن يتضمن الإعلان تصريحا باسم المنتج التمويلي المعلن عنه، بيان معدل النسبة السنوي للمنتج بشكل واضح للمستفيد، ولا يجوز تضمين الإعلان معدلات أخرى مثل كلفة الأجل.
  • 18 - يجب على جهة التمويل التي تبرم عقد تمويل مع مستفيد أن تزوده ببيان الإفصاح الأولي، على أن يتضمن سقف التمويل الأولي، ومعدل النسبة السنوي والعمولة لكلفة الأجل، وطبيعة ومبالغ أي رسوم، والحد الأدنى للدفعة وفترات كشف الحساب وتاريخ الاستحقاق وتفاصيل جميع الرسوم التي يمكن فرضها، وطريقة احتساب كلفة الأجل.
  • 19 - تحاسب جميع العمليات والرسوم الخاصة بالتمويل الاستهلاكي على أساس الريال السعودي، ويستخدم الريال السعودي في الإفصاح، أما حسابات التمويل الاستهلاكي المقوم بعملات غير الريال السعودي، فيكون أساس الاحتساب العملة الخاصة بالحساب.
  • 20 - تعد لجنة تسوية المنازعات المصرفية الجهة المختصة للفصل في أي من النزاعات التي لم تحل بين المستفيد وجهة التمويل.