تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الـ 15 من يونيو الذي يوافق هذا العام الـ 20 من رمضان تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع المنشآت من الـ12 ظهرا إلى الـ 3 مساء، وذلك حتى نهاية الـ 15 من سبتمبر الذي يوافق الـ 24 من ذي الحجة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة، وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أمس أن القرار الوزاري ينص على «أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الـ12 ظهرا إلى الثالثة مساء خلال الفترة الواقعة بين اليوم الـ15 من يونيو إلى نهاية اليوم الـ15 من سبتمبر من كل عام ميلادي».

ودعا أبا الخيل أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل إلى مراعاة ما نص عليه هذا القرار، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما ينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.

استثناءات القرار
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القرار يستثني عددا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظرا لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، مبينا أنه سيتم التنسيق مع إمارات المناطق، وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.

ودعا أبا الخيل إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم 19911، أو عبر تطبيق «معا للرصد»، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.