أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه يجوز تدريب الموظف في مجالات مختلفة، يكون بعضها غير مندرج في عمل الوظيفة المثبت عليها، إذ إن ذلك أمر ليس له حكم في لائحة التدريب ومن ثم فلا يعد ممنوعا، خاصة إذا كان التدريب على لغة من اللغات الحية أو غير ذلك من المجالات.
وعلى ضوء ذلك، فإنه يجب التفريق بين المعاملة المالية للمتدرب، فإذا رشحت الجهة الإدارية موظفها لابتعاثه للتدريب وجرى الحصول على قرار موافقة لجنة التدريب على ذلك، فالموظف في هذه الحالة يعامل من الناحية المالية وفقا للائحة التدريب عن المدة التي استغرقها التدريب، أما من ناحية الاستفادة من التدريب من الناحية الوظيفية ففي هذه الحالة يجب أن يكون التدريب في مجال طبيعة عمل الوظيفة، فإذا لم يكن في طبيعة عمل الوظيفة فإنه لا يستفاد من التدريب.
وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن الموظف الموفد أو المبتعث للتدريب الذي التحق بدورة تدريبية وواظب على حضورها ولكنه في نهاية الدورة لم يوفق بالنجاح، ففي هذه الحالة وبعد اقتناع الجهة الإدارية التي يعمل فيها الموظف بوجاهة الأسباب التي وردت لها من جهة التدريب بعدم نجاحه في الدورة وفقا للتقارير المنصوص عليها من لائحة التدريب، فإنه ليس هناك مانع من استحقاق الموظف المتدرب في الداخل أو الخارج للمزايا المالية المنصوص عليها في لائحة التدريب خلال مدة الدورة لأن الاستحقاق لهذه المكافآت والمخصصات غير مشروط بالنجاح في التدريب مع ملاحظة عدم استفادة الموظف من التدريب في المجالات الوظيفية لعدم اجتياز برنامج الدورة بنجاح.
جواز تدريب الموظف خارج نطاق وظيفته
2 دقائق للقراءة

حجم الخط
