6  إجراءات لحماية حقوق أقلية المساهمين

الأحد - 16 أبريل 2017

Sun - 16 Apr 2017

أصدر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي قرارا وزاريا أمس يهدف إلى تعزيز حماية حقوق أقلية المساهمين، وتحسين مستوى تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، استنادا إلى نظام الشركات، حيث تضمن القرار 6 إجراءات.



1 إبرام عقود لحساب أعضاء



ونص القرار على وجوب حصول مجالس إدارات الشركات المساهمة على موافقة الجمعية العامة العادية على الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، على أن يحدد العضو للمجلس طبيعة تلك المصلحة ومداها والمعنيين بها، والفائدة المالية أو غير المالية المتوقع الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر منها، مع حظر اشتراك العضو في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين.



وتضمن القرار الوزاري وقوع المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالشركة بسبب الأعمال والعقود المشار إليها في المادة (الحادية والسبعين) من نظام الشركات إذا تمت بالمخالفة لأحكام نظام الشركات أو إذا ثبت أن الأعمال والعقود غير عادلة أو تنطوي على تعارض مصالح وتلحق الضرر بالشركة، على كل من صاحب المصلحة من العمل أو العقد، وأعضاء مجلس الإدارة.



2 الجمع بين منصب الرئيس والتنفيذي



واشترط القرار عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك.



3 قرار بيع 50% من الأصول



وألزم مجلس إدارة الشركة المساهمة بالحصول على موافقة الجمعية العامة العادية، قبل إصدار قرار ببيع أكثر من 50% من أصول الشركة، سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو صفقات عدة، كما ألزم مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة بذات الالتزام.



4 إدراج موضوعات المساهمين



وأخذ القرار في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة عند إعداده، حيث يحق للمساهمين الذين يملكون نسبة 5% على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.



5 الإفصاح عند بلوغ الملكية 50%



وبين أنه عند بلوغ ملكية أي شخص في الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن طريق الشراء ما نسبته 50% أو أكثر من أسهم أو حصص الشركة، سواء تم الشراء من خلال صفقة واحدة أو صفقات عدة فيجب على الشخص خلال ستين يوما من بلوغ الملكية لهذه النسبة تقديم عرض لشراء باقي الأسهم أو الحصص التي لا يملكها في الشركة، ويجب أن يقدم العرض بنفس شروط وأسعار أفضل عملية شراء أبرمها هذا الشخص لشراء أي من أسهم أو حصص الشركة المعنية خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ تقديم العرض.



6 توزيع الأرباح خلال 30 يوما



وتضمن استحقاق الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حصته في الأرباح وفقا لقرار الشركاء الصادر في هذا الشأن، حيث يتعين على الشركة توزيع الأرباح التي يتقرر صرفها خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الشركاء، بالإضافة إلى التزام الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعدم إدخال شريك جديد بحصص جديدة إلى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء الحاليين.