صرف الإعانة الموقوفة مشروط بالوثائق

السبت - 01 أبريل 2017

Sat - 01 Apr 2017

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كل من لديه اعتراض من الأشخاص ذوي الإعاقة ومستفيدي الضمان الاجتماعي على إيقاف الإعانة بسبب الدخل كحد مانع أو بسبب التقارير الطبية التي أثبتت عدم استحقاقه أو لأي سبب آخر إلى تقديم اعتراضه مدعوما بوثائق ومشاهد رسمية ومصدقة ليتم بشكل مباشر إعادة صرف الإعانة له مجددا.



وشددت الوزارة في بيان أمس على استمرار العمل بضوابطها في صرف الإعانات المالية الشهرية التي تمنح للأشخاص ذوي الإعاقة ومستفيدي الضمان الاجتماعي.



وأشارت إلى استمرار جهودها وسعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها الإعانات المالية الشهرية التي تمنح لمستحقيها وفق الإجراءات النظامية التي تحددها ضوابط صرف الإعانات المالية التي وضحت فيها أنواع الإعاقات ودرجاتها التي يشملها المنح التي نصت عليها المادتان (23) و(24) الواردتان باللائحة الأساسية لبرنامج تأهيل المعوقين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (34)، وتاريخ 1400/‏3/‏10هـ.



وأوضحت أن ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة والمعتمدة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية (سابقا) رقم 10045، وتاريخ 29/‏ 1/‏ 1433هـ، وهو الإجراء المعمول به حاليا في تحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم إيقاف إعانة من كان دخله الشهري يتجاوز 4000 ريال.



وبينت الوزارة أن من ضوابط صرف المعاشات الشهرية لمستفيدي الضمان الاجتماعي الواردة في نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏45) وتاريخ 1426/‏7/‏7هـ، ما يختص بتنظيم الحد المانع للدخل الشهري للمستفيد ويأتي وفقا للدخل الشهري بحسب عدد أفراد الأسرة من شخص واحد إلى 15 شخصا، وكذلك المساعدة المقطوعة، حسب عدد أفراد الأسرة.



ضوابط صرف الإعانات المالية

• حصول الشخص ذي الإعاقة على دخل شهري يزيد على 4000 ريال يوقف صرفها

• يشترط عدم تجاوز الدخل الشهري لمستفيدي الضمان الحد المانع الذي يبدأ من 3 آلاف ريال حتى 8670 ريالا