إدانة مخالف للسوق المالية في قضيتين وإلزامه بدفع 8.7 ملايين ريال
الأحد - 26 مارس 2017
Sun - 26 Mar 2017
حسمت لجنة الاستئناف منازعات الأوراق المالية في القضيتين المقامتين من هيئة السوق المالية، بإدانة فيصل بن تركي بن فيصل آل سعود بمخالفة المادة الـ49 من نظام السوق المالية عند تداوله أسهم الشركات سند للتأمين، والهندية للتأمين، وأيس للتأمين، والعالمية للتأمين، وكذلك تداولاته المتعلقة بأسهم شركة أليانز إس إف، وشركة أسيج.
وأوضحت هيئة السوق المالية في بيان لها أن قرار لجنة الاستئناف ألزم المخالف في القضية الأولى الخاصة بأسهم الشركات سند للتأمين، والهندية للتأمين، وأيس للتأمين، والعالمية للتأمين بغرامة مالية قدرها 400 ألف ريال مع إلزامه بدفع 7.41 ملايين ريال نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيه الاستثماريتين. مع منعه من تداول أسهم الشركات التي تتداول أسهمها في السوق (شراء) لمدة ثلاثة أشهر، سواء أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.
وأوضحت الهيئة أن منطوق قرار اللجنة في قضية أسهم شركة أليانز إس إف، وشركة أسيج، أنهي بإلزام المخالف بفرض غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال مع إلزامه بدفع 895.6 ألف ريال، بالإضافة إلى منعه من تداول أسهم الشركات التي تتداول أسهمها في السوق (شراء) لمدة ثلاثة أشهر، سواء أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.
وبينت الهيئة أن تصرفات المخالف شكلت تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وبهذا تؤكد حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة الـ57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
وأوضحت هيئة السوق المالية في بيان لها أن قرار لجنة الاستئناف ألزم المخالف في القضية الأولى الخاصة بأسهم الشركات سند للتأمين، والهندية للتأمين، وأيس للتأمين، والعالمية للتأمين بغرامة مالية قدرها 400 ألف ريال مع إلزامه بدفع 7.41 ملايين ريال نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيه الاستثماريتين. مع منعه من تداول أسهم الشركات التي تتداول أسهمها في السوق (شراء) لمدة ثلاثة أشهر، سواء أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.
وأوضحت الهيئة أن منطوق قرار اللجنة في قضية أسهم شركة أليانز إس إف، وشركة أسيج، أنهي بإلزام المخالف بفرض غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال مع إلزامه بدفع 895.6 ألف ريال، بالإضافة إلى منعه من تداول أسهم الشركات التي تتداول أسهمها في السوق (شراء) لمدة ثلاثة أشهر، سواء أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.
وبينت الهيئة أن تصرفات المخالف شكلت تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وبهذا تؤكد حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة الـ57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
الأكثر قراءة
"سدايا" تطلق أداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية
الشركة السعودية للكهرباء وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) تدعمان المملكة لتحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات الكربونية عبر تقنية جديدة في رابغ
بي دبليو سي الشرق الأوسط توافق على استحواذ على شركة إمكان التعليمية للخدمات الاستشارية لتعزيز استثماراتها في مجال تطوير التعليم وتنمية المهارات في المنطقة
جامعة الأعمال تطلق أيام كلية ادارة الأعمال بأكثر من ٥٠ خبير ومؤثر ينقلون تجاربهم في التقنية والابتكار والاستدامة
الزكاة والضريبة والجمارك تدعو وسطاء الشحن إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة في المنافذ البحرية
"كاوست" توقع اتفاقية مع جامعة "كونيتيكت" للابتكار والتسويق التجاري