إدانة مخالف للسوق المالية في قضيتين وإلزامه بدفع 8.7 ملايين ريال

الأحد - 26 مارس 2017

Sun - 26 Mar 2017

u0634u0639u0627u0631 u0627u0644u0647u064au0626u0629 u0639u0644u0649 u0623u062du062f u0627u0644u0623u0628u0646u064au0629 (u0645u0643u0629)
شعار الهيئة على أحد الأبنية (مكة)
حسمت لجنة الاستئناف منازعات الأوراق المالية في القضيتين المقامتين من هيئة السوق المالية، بإدانة فيصل بن تركي بن فيصل آل سعود بمخالفة المادة الـ49 من نظام السوق المالية عند تداوله أسهم الشركات سند للتأمين، والهندية للتأمين، وأيس للتأمين، والعالمية للتأمين، وكذلك تداولاته المتعلقة بأسهم شركة أليانز إس إف، وشركة أسيج.



وأوضحت هيئة السوق المالية في بيان لها أن قرار لجنة الاستئناف ألزم المخالف في القضية الأولى الخاصة بأسهم الشركات سند للتأمين، والهندية للتأمين، وأيس للتأمين، والعالمية للتأمين بغرامة مالية قدرها 400 ألف ريال مع إلزامه بدفع 7.41 ملايين ريال نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيه الاستثماريتين. مع منعه من تداول أسهم الشركات التي تتداول أسهمها في السوق (شراء) لمدة ثلاثة أشهر، سواء أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.



وأوضحت الهيئة أن منطوق قرار اللجنة في قضية أسهم شركة أليانز إس إف، وشركة أسيج، أنهي بإلزام المخالف بفرض غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال مع إلزامه بدفع 895.6 ألف ريال، بالإضافة إلى منعه من تداول أسهم الشركات التي تتداول أسهمها في السوق (شراء) لمدة ثلاثة أشهر، سواء أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.



وبينت الهيئة أن تصرفات المخالف شكلت تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وبهذا تؤكد حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة الـ57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.