أكدت وزارة الخدمة المدنية أنه يتوجب على الرئيس المباشر تزويد الموظف بنسخة من تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه، كما يحق للموظف المعد عنه تقويم أداء وظيفي بدرجة (غير مرض) التظلم خلال 15 يوما من تاريخ تزويده بنسخة منه إلى الرئيس الأعلى في الجهاز ليحيل تظلمه إلى لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين، يكون مدير شؤون الموظفين بينهم ويرأسها أكبرهم من حيث المرتبة الوظيفية، وتفحص اللجنة التظلم خلال شهرين على الأكثر، وترفع توصياتها إلى رئيس الجهاز المختص.
وأضافت أنه إذا لم تبت اللجنة في التظلم خلال هذه الفترة يعرض الأمر على رئيس الجهاز ليتخذ القرار خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للجنة، على أن تكون المداولات سرية، في الوقت الذي يجوز فيه للجنة مناقشة الرؤساء المعنيين والموظفين المتظلمين، ويكون قرار رئيس الجهاز المختص نهائيا.