4 قواعد للتعامل مع مخالفي نظام مزاولة المهن الصحية

الأربعاء - 01 فبراير 2017

Wed - 01 Feb 2017

حددت كل من وزارة الصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام أربع قواعد في كيفية التعامل مع مخالفي نظام مزاولة المهن الصحية، في الجرائم التي تستوجب عقوبة السجن والغرامة، إذ اتفقت اللجنة المشكلة من أعضاء من وزارة الصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام، على إشعار الإدارة المختصة بالصحة هيئة التحقيق في المنطقة أو المحافظة المختصة فورا عن طريق الفاكس حال ضبطها أي حالة منصوص عليها في المادة الـ28 من نظام مزاولة المهن الصحية، على أن يحال ملف القضية خلال 24 ساعة.



وبحسب معلومات «مكة» فإن هذا التنسيق بين وزارة الصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام يأتي بناء على ما وجهت به الجهات المختصة بتاريخ 1435، بشأن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام، إذ تضمن التوجيه أن على كل الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في جرائم جنائية، ومنها جرائم مزاولة المهن الصحية، تحديد العقوبة الجنائية المقررة في النظام (السجن، وغرامة مالية).



القواعد

- تتولى الإدارة المختصة بالصحة إشعار هيئة التحقيق بالمنطقة المختصة فورا عن طريق الفاكس في حال ضبط مرتكب لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية.



- تحيل الإدارة المختصة بوزارة الصحة ملف القضية لفرع هيئة التحقيق خلال 24 ساعة.



- عند حاجة التحقيق لندب أحد مسؤولي وزارة الصحة يصدر محقق القضية أمرا بذلك.



- في حال المعوقات أو الصعوبات أثناء تطبيق هذه الآلية يتم التواصل بين رئيسي دائرة التحقيق والادعاء العام ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة مباشرة، أو عقد اجتماع بينهما، أو من ينيبانه لوضع الحلول المناسبة لذلك.



مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية



1 مزاولة المهن الصحية بدون ترخيص



2 تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرق غير مشروعة للحصول على ترخيص بمزاولة المهن الصحية



3 انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية



4 وجود آلات أو معدات معه تستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصا له بذلك



5 المتاجرة بالأعضاء البشرية أو زراعة عضو بشري حصل عليه عن طريق المتاجرة



6 استعمال وسيلة من وسائل الدعاية لحمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة



7 الامتناع عن علاج مريض دون سبب مقبول





عقوبات مرتكبي المخالفات

- السجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر

- غرامة لا تزيد على100 ألف ريال