صرف النظر في قضية متهمي رافعة الحرم

الخميس - 26 يناير 2017

Thu - 26 Jan 2017

أصدرت الدائرة الثالثة بالمحكمة الجزائية في مكة المكرمة أمس حكما ابتدائيا بصرف النظر في قضية متهمي رافعة الحرم لعدم الاختصاص ولائيا ولا نوعيا في قضايا مخالفات السلامة.



واعترض المدعي العام على الحكم وطالب بالاستئناف مستندا على الأمر الملكي الصادر عقب وقوع الحادثة، ومنه تهم التسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات والإهمال والتقصير.

ونتج عن سقوط رافعة الحرم في عام 1436 نحو 110 وفيات وإصابة نحو 209 حجاج، وأمر حينها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإحالة نتائج التحقيق وكل ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال إجراءات التحقيق مع مجموعة بن لادن السعودية، وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية، وإلزام المجموعة بما يتقرر شرعا بهذا الخصوص.



وأوضح المحامي المستشار القانوني سلطان الحارثي لـ «مكة» أن الأحكام الجزائية تبنى على «فعل وفاعل وعلاقة سببية تربط بينهما»، وتعمد في الفعل، وهذا ما لم يتوافر في حادثة الرافعة، حيث غاب التعمد في الإسقاط أو الإهمال المتعمد، ولذلك كان صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي.



وأشار الحارثي إلى أنه لا اجتهاد في ذلك بمواجهة النص النظامي، لأن الاختصاص متوفر في لجنة نظر مخالفات الدفاع المدني حسب المادة الأولى من لائحتها.



وأضاف أنه بعد الحكم بالمخالفة والإلزام بالغرامة والجزاء، فإن ذلك لا يعفي من دفع أرش الإصابات وديات المتوفين نتيجة المخالفة.



استندت هيئة التحقيق والادعاء العام في رفوعاتها



1 السبب الرئيس للحادث، تعرض الرافعة لرياح قوية، بينما هي في وضعية خاطئة

2 وضعية الرافعة تعدّ مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع

3 عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية

4 عدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها

5 ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد

6 عدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة

7 عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة.

8 تحميل المقاول (مجموعة بن لادن السعودية) جزءا من المسؤولية.



تقدير الغرامة وفقا لظروف مشددة، وهي:



1 جسامة المخالفة

2 تكرار المخالفة

3 إذا ترتب على المخالفة إضرار بالأرواح أو الأموال أوبصحة الناس أو بالنظام العام

4 تعدد المخالفات

5 إذا اقترنت المخالفة بمحاولة عرقلة عمليات التفتيش على المنشأة أو عدم التعاون مع المفتش

6 خطورة وطبيعة عمل المنشأة

7 إذا كان ارتكاب المخالفة ناتجا عن عمد وليس إهمالا



تعريف المخالفة في لائحة الدفاع المدني:

كل تجاوز متعمد أو غير متعمد لأي حكم من أحكام نظام أو لوائح الدفاع المدني أو القرارات الصادرة تنفيذا له.



المخالفات ذات الخطورة:

هي كل ما يترتب على عدم إزالتها بشكل عاجل إضرار في الأرواح أو الممتلكات أو البيئة ومن ذلك مخالفة القواعد الفنية والنظامية في النقل أو المناولة أو التخزين.. وغيرها.