شرعت وزارة العدل في تحويل نماذج محاضر الصلح الورقية إلى الكترونية وإدراجها في المنظومة العدلية التقنية، كما زودت المحاكم بالإجراءات التنفيذية لإصدار محاضر الصلح، معـدة أي محضر للصلح مصدق عليه سندا تنفيذيا.
وأعلنت الوزارة أنه إشارة إلى تعميم الوزير الدكتور وليد الصمعاني، بشأن آلية تصديق محاضر الصلح المعدة من قبل مكاتب الصلح في المحاكم أو غيرها، واعتبارها من السندات التنفيذية، فقد وضعت وكالتا الشؤون القضائية والتنفيذ في الوزارة الإجراءات التنفيذية لإصدار محاضر الصلح وإعداد النماذج المتعلقة بالقضايا التي يكثر ورود الصلح فيها، وجرى إحالتها إلى وكالة الوزارة المساعدة لتقنية المعلومات لإدراجها في النظام التقني للوزارة.
وشملت الإجراءات التنفيذية لإصدار محاضر الصلح آلية الإحالة لمكتب الصلح، إذ إن الدعوى إذا أحيلت للدائرة القضائية، فلها أن تحيل الدعوى إلى مكتب الصلح للتوفيق بين الخصوم في حالتين.
وفيما يخص عمل مكتب الصلح، فإن لمكتب الصلح أن يختار مجموعة من موظفي المحكمة ممن تتوفر لديهم الخبرة العلمية والعملية بإجراءات التقاضي، وعلى قدر عال من النزاهة والكفاءة، على أن يتم التوفيق بين الخصوم.
وأبانت الوزارة أن مكتب الصلح يتأكد من أهلية أطراف الدعوى، ومن وجود ما يخولهم من حق الصلح في حال عدم حضور الطرف الأصيل، وفي حال عدم انتهاء القضية صلحا خلال المدة المذكورة فعلى المكتب إعادتها فورا للدائرة القضائية للنظر فيها، ما لم يتفق أطراف الدعوى على تمديد المدة مدة إضافية، وفي حال تمديد المدة فيدون محضر بذلك ويوقع من جميع الأطراف وتزود الدائرة القضائية بصورة منه، وإذا اصطلح أطراف القضية على ما يصح الصلح فيه فيدون ذلك في محضر يذكر فيه ملخص القضية، وبنود الصلح، ويوقع من أطراف القضية، ومن موظف مكتب الصلح.
وفيما يخص المصادقة على محضر الصلح، فتضمنت الإجراءات أن يعرض محضر الصلح على رئيس المحكمة، أو من يفوضه من القضاة، للمصادقة عليه وختمه بالصيغة التنفيذية، بعد التأكد من صحة الصلح وصدوره منهم، وعلى فضيلته رد الصلح إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة مبينا سبب الرد.
كما أن المصادقة على محضر الصلح يشترط فيها أن يحفظ أصل محضر الصلح -بعد المصادقة عليه - في ملف القضية، ويزود كل طرف من أطراف القضية بنسخة مصدقة منه مختومة بالصيغة التنفيذية.
حالتان تجيزان للدائرة القضائية تحويل الدعوى للمكتب:
1 إذا رأت الدائرة القضائية مناسبة ذلك
2 إذا اتفقت أطراف الدعوى على إحالتها لمكتب الصلح
آلية عمل مكتب الصلح وفقا لتعميم الوزارة
«عند ورود القضية لمكتب الصلح يباشر المكتب عمل الصلح في القضية، وله في سبيل ذلك أن يعقد جلسات عدة للمصالحة، على ألا تزيد عن ثلاث جلسات، وفي مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ ورود القضية للمكتب».
وأعلنت الوزارة أنه إشارة إلى تعميم الوزير الدكتور وليد الصمعاني، بشأن آلية تصديق محاضر الصلح المعدة من قبل مكاتب الصلح في المحاكم أو غيرها، واعتبارها من السندات التنفيذية، فقد وضعت وكالتا الشؤون القضائية والتنفيذ في الوزارة الإجراءات التنفيذية لإصدار محاضر الصلح وإعداد النماذج المتعلقة بالقضايا التي يكثر ورود الصلح فيها، وجرى إحالتها إلى وكالة الوزارة المساعدة لتقنية المعلومات لإدراجها في النظام التقني للوزارة.
وشملت الإجراءات التنفيذية لإصدار محاضر الصلح آلية الإحالة لمكتب الصلح، إذ إن الدعوى إذا أحيلت للدائرة القضائية، فلها أن تحيل الدعوى إلى مكتب الصلح للتوفيق بين الخصوم في حالتين.
وفيما يخص عمل مكتب الصلح، فإن لمكتب الصلح أن يختار مجموعة من موظفي المحكمة ممن تتوفر لديهم الخبرة العلمية والعملية بإجراءات التقاضي، وعلى قدر عال من النزاهة والكفاءة، على أن يتم التوفيق بين الخصوم.
وأبانت الوزارة أن مكتب الصلح يتأكد من أهلية أطراف الدعوى، ومن وجود ما يخولهم من حق الصلح في حال عدم حضور الطرف الأصيل، وفي حال عدم انتهاء القضية صلحا خلال المدة المذكورة فعلى المكتب إعادتها فورا للدائرة القضائية للنظر فيها، ما لم يتفق أطراف الدعوى على تمديد المدة مدة إضافية، وفي حال تمديد المدة فيدون محضر بذلك ويوقع من جميع الأطراف وتزود الدائرة القضائية بصورة منه، وإذا اصطلح أطراف القضية على ما يصح الصلح فيه فيدون ذلك في محضر يذكر فيه ملخص القضية، وبنود الصلح، ويوقع من أطراف القضية، ومن موظف مكتب الصلح.
وفيما يخص المصادقة على محضر الصلح، فتضمنت الإجراءات أن يعرض محضر الصلح على رئيس المحكمة، أو من يفوضه من القضاة، للمصادقة عليه وختمه بالصيغة التنفيذية، بعد التأكد من صحة الصلح وصدوره منهم، وعلى فضيلته رد الصلح إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة مبينا سبب الرد.
كما أن المصادقة على محضر الصلح يشترط فيها أن يحفظ أصل محضر الصلح -بعد المصادقة عليه - في ملف القضية، ويزود كل طرف من أطراف القضية بنسخة مصدقة منه مختومة بالصيغة التنفيذية.
حالتان تجيزان للدائرة القضائية تحويل الدعوى للمكتب:
1 إذا رأت الدائرة القضائية مناسبة ذلك
2 إذا اتفقت أطراف الدعوى على إحالتها لمكتب الصلح
آلية عمل مكتب الصلح وفقا لتعميم الوزارة
«عند ورود القضية لمكتب الصلح يباشر المكتب عمل الصلح في القضية، وله في سبيل ذلك أن يعقد جلسات عدة للمصالحة، على ألا تزيد عن ثلاث جلسات، وفي مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ ورود القضية للمكتب».