أقفلت وزارة الصحة باب التكهنات حول مدى إمكانية تمتع منسوبيها بإجازاتهم الاضطرارية للسنة المالية السابقة 1437/1438، إذ أكدت لجهاتها المعنية أنه يحق لمنسوبيها التمتع بالإجازة الاضطرارية السابقة، ولكن قبل تاريخ الثاني من ربيع الآخر المقبل.
وبحسب معلومات للصحيفة فإن وزارة الصحة وردها في وقت سابق عدد من الاستفسارات من قبل بعض الجهات التابعة لها حول مدى إمكانية السماح لمنسوبيها بالتمتع بالإجازة الاضطرارية، وجاء رد الجهة المختصة بالوزارة بإمكانية تمتع منسوبي وزارة الصحة بالإجازة الاضطرارية.
وأوضحت المعلومات الطرق التي تتبع في حال عدم قبول النظام الالكتروني قبول تسجيل الإجازة، وذلك من خلال اللجوء للنظام اليدوي لتسجيل الإجازة الاضطرارية لعام 1437 بدل النظام الالكتروني.
يشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية كشفت في وقت سابق تفاصيل التعديلات التي شملتها لائحة الإجازات، مؤكدة وجوب تمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من نهاية سنة استحقاقها، وذلك بعد نفاذ القرار، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.
وبينت الوزارة أنه يجوز أن يتمتع الموظف بالإجازة سواء لفترة واحدة أو على فترات على ألا يقل أي من تلك الفترات عن خمسة أيام، واستثناء من ذلك يجوز التمتع بأقل من الحد الأدنى (خمسة أيام) لمرة واحدة أو أكثر بما لا يتجاوز خمسة أيام في السنة، مؤكدة أن الإجازة الاضطرارية تمنح للموظف الذي لا يتوفر لديه رصيد من الإجازات العادية بما لا يتجاوز خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة.
كيف يتمتع منسوبو الصحة بالإجازة الاضطرارية؟
- التقديم للإجازة قبل تاريخ 2/4/ 1438
- تسجيلها يدويا في حال عدم قبولها الكترونيا
وبحسب معلومات للصحيفة فإن وزارة الصحة وردها في وقت سابق عدد من الاستفسارات من قبل بعض الجهات التابعة لها حول مدى إمكانية السماح لمنسوبيها بالتمتع بالإجازة الاضطرارية، وجاء رد الجهة المختصة بالوزارة بإمكانية تمتع منسوبي وزارة الصحة بالإجازة الاضطرارية.
وأوضحت المعلومات الطرق التي تتبع في حال عدم قبول النظام الالكتروني قبول تسجيل الإجازة، وذلك من خلال اللجوء للنظام اليدوي لتسجيل الإجازة الاضطرارية لعام 1437 بدل النظام الالكتروني.
يشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية كشفت في وقت سابق تفاصيل التعديلات التي شملتها لائحة الإجازات، مؤكدة وجوب تمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من نهاية سنة استحقاقها، وذلك بعد نفاذ القرار، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.
وبينت الوزارة أنه يجوز أن يتمتع الموظف بالإجازة سواء لفترة واحدة أو على فترات على ألا يقل أي من تلك الفترات عن خمسة أيام، واستثناء من ذلك يجوز التمتع بأقل من الحد الأدنى (خمسة أيام) لمرة واحدة أو أكثر بما لا يتجاوز خمسة أيام في السنة، مؤكدة أن الإجازة الاضطرارية تمنح للموظف الذي لا يتوفر لديه رصيد من الإجازات العادية بما لا يتجاوز خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة.
كيف يتمتع منسوبو الصحة بالإجازة الاضطرارية؟
- التقديم للإجازة قبل تاريخ 2/4/ 1438
- تسجيلها يدويا في حال عدم قبولها الكترونيا
الأكثر قراءة
الهيئة السعودية للسياحة تستعد لمشاركتها في النسخة الثالثة من ملتقى السياحة السعودي
"بصمتنا" أطلق 4 مبادرات في 2024 واستعان بـ100 مدرب محترف
الدرعية.. رحلة إلى قلب التاريخ والطبيعة
مطوفي حجاج الدول العربية الشريك الاستراتيجي لإكسبو الحج 2025
تجارب تفاعلية وعروض مميزة بجناح روح السعودية في ملتقى السياحة السعودي
نائب أمير منطقة مكة المكرمة يدشن (أجرة مكة) أحد منتجات المركز العام للنقل في مؤتمر ومعرض الحج 2025