أقفلت وزارة الصحة باب التكهنات حول مدى إمكانية تمتع منسوبيها بإجازاتهم الاضطرارية للسنة المالية السابقة 1437/1438، إذ أكدت لجهاتها المعنية أنه يحق لمنسوبيها التمتع بالإجازة الاضطرارية السابقة، ولكن قبل تاريخ الثاني من ربيع الآخر المقبل.
وبحسب معلومات للصحيفة فإن وزارة الصحة وردها في وقت سابق عدد من الاستفسارات من قبل بعض الجهات التابعة لها حول مدى إمكانية السماح لمنسوبيها بالتمتع بالإجازة الاضطرارية، وجاء رد الجهة المختصة بالوزارة بإمكانية تمتع منسوبي وزارة الصحة بالإجازة الاضطرارية.
وأوضحت المعلومات الطرق التي تتبع في حال عدم قبول النظام الالكتروني قبول تسجيل الإجازة، وذلك من خلال اللجوء للنظام اليدوي لتسجيل الإجازة الاضطرارية لعام 1437 بدل النظام الالكتروني.
يشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية كشفت في وقت سابق تفاصيل التعديلات التي شملتها لائحة الإجازات، مؤكدة وجوب تمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من نهاية سنة استحقاقها، وذلك بعد نفاذ القرار، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.
وبينت الوزارة أنه يجوز أن يتمتع الموظف بالإجازة سواء لفترة واحدة أو على فترات على ألا يقل أي من تلك الفترات عن خمسة أيام، واستثناء من ذلك يجوز التمتع بأقل من الحد الأدنى (خمسة أيام) لمرة واحدة أو أكثر بما لا يتجاوز خمسة أيام في السنة، مؤكدة أن الإجازة الاضطرارية تمنح للموظف الذي لا يتوفر لديه رصيد من الإجازات العادية بما لا يتجاوز خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة.
كيف يتمتع منسوبو الصحة بالإجازة الاضطرارية؟
- التقديم للإجازة قبل تاريخ 2/4/ 1438
- تسجيلها يدويا في حال عدم قبولها الكترونيا
وبحسب معلومات للصحيفة فإن وزارة الصحة وردها في وقت سابق عدد من الاستفسارات من قبل بعض الجهات التابعة لها حول مدى إمكانية السماح لمنسوبيها بالتمتع بالإجازة الاضطرارية، وجاء رد الجهة المختصة بالوزارة بإمكانية تمتع منسوبي وزارة الصحة بالإجازة الاضطرارية.
وأوضحت المعلومات الطرق التي تتبع في حال عدم قبول النظام الالكتروني قبول تسجيل الإجازة، وذلك من خلال اللجوء للنظام اليدوي لتسجيل الإجازة الاضطرارية لعام 1437 بدل النظام الالكتروني.
يشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية كشفت في وقت سابق تفاصيل التعديلات التي شملتها لائحة الإجازات، مؤكدة وجوب تمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من نهاية سنة استحقاقها، وذلك بعد نفاذ القرار، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.
وبينت الوزارة أنه يجوز أن يتمتع الموظف بالإجازة سواء لفترة واحدة أو على فترات على ألا يقل أي من تلك الفترات عن خمسة أيام، واستثناء من ذلك يجوز التمتع بأقل من الحد الأدنى (خمسة أيام) لمرة واحدة أو أكثر بما لا يتجاوز خمسة أيام في السنة، مؤكدة أن الإجازة الاضطرارية تمنح للموظف الذي لا يتوفر لديه رصيد من الإجازات العادية بما لا يتجاوز خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة.
كيف يتمتع منسوبو الصحة بالإجازة الاضطرارية؟
- التقديم للإجازة قبل تاريخ 2/4/ 1438
- تسجيلها يدويا في حال عدم قبولها الكترونيا
الأكثر قراءة
(شذى الورد) يفوح شعراً في أمسية أدبي الطائف وجماعة فرقد
الموسيقى التصويرية: البطل الخفي في صناعة المشهد السينمائي
ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة
الشورى يطالب المعهد الملكي للفنون التقليدية بتطوير منهجيات وآليات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لبرامجه ومبادراته
برعاية وزير «البيئة».. انطلاق ملتقى الابتكار السنوي 2026 غدا
مجموعة stc تسهم في تسهيل رحلة ضيوف الرحمن لموسم حج 1447هـ