3 فئات لشركات الأسهم الخاسرة تبدأ من 20%

الاثنين - 21 نوفمبر 2016

Mon - 21 Nov 2016

عدلت هيئة السوق المالية الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة في السوق السعودية «تداول» والتي بلغت خسائرها المتراكمة 50 % فأكثر من رأسمالها لتصبح 20 % أو أكثر من رأس المال.



وذكرت الهيئة في بيان أمس أنها ستبدأ العمل بالتنظيمات الجديدة والتي ستتضمن 3 فئات للشركات الخاسرة اعتبارا من 22 أبريل المقبل.



3 فئات للخسارة

وتضمنت الإجراءات وضع علامة بجانب اسم الشركة على موقع (تداول) يوضح بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 20% فأكثر وبما يقل عن 35% من رأس مالها، وعلامة أخرى توضح بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 35% فأكثر وبما يقل عن 50% من رأس مالها، وعلامة ثالثة توضح بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% فأكثر من رأس مالها.



شطب أسهم الشركة

وأوضحت الهيئة أنه سوف يستمر العمل بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها حتى بدء سريان الإجراءات المعدلة اعتبارا من 22 أبريل المقبل، مشيرة إلى أن الفقرة (ك) من المادة الخامسة من الإجراءات المعمول بها حاليا تقضي بإلغاء إدراج أسهم الشركة التي بلغت خسائرها المتراكمة 100% فأكثر من رأس مالها بعد انقضاء سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل واحدة منهما عن 12 شهرا دون تعديل الشركة أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 75% من رأس مالها أو تحقيق الشركة أرباحا تشغيلية وتدفقا نقديا تشغيليا موجبا عن السنة المالية الأخيرة.



مهلة محددة للتعديل

ويأتي تعديل هذه الإجراءات بالاتساق مع ما تضمنته أحكام المادة (150) من نظام الشركات الجديد، حيث تضمنت هذه المادة الإجراءات التي يجب اتخاذها عند بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% فأكثر من رأس مالها المدفوع، حيث جددت الهيئة تأكيدها على شركات المساهمة المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% من رأس مالها باستغلال المهلة المحددة لتعديل أوضاعها، مشيرة إلى أن المدة تنتهي 22 أبريل المقبل



تعد الشركة منقضية بقوة النظام في أي من الأحوال الآتية:

- إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة أعلاه.

- إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع.

- وإذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب خلال 90 يوما من صدور قرار الجمعية العامة.





ما هي الإجراءات المطلوبة من الشركات الخاسرة

- يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50% من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك

- يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك

- على مجلس الإدارة -خلال 15 يوما من علمه - دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر

- على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال، أو حل الشركة