أصدرت الدائرة الخامسة من المحكمة الإدارية بجدة حكما قضائيا في القضية المرفوعة من صاحب إحدى المدارس الأهلية ضد وزارة التربية والتعليم، يقضي بإبطال شرط إلزام المدارس الأهلية بكل ما يتعلق بكامل مبلغ الـ5000 ريال الوارد في الأمر الملكي الخاص برواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية.
وجاء نص الحكم «ترى الدائرة أن هذا الشرط مخالف لما نص عليه الأمر بأن يتم دفع النصف الآخر مساهمة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية خلال فترة الدعم ومن ثم يكون موقفها بالامتناع وفق ما تقدم صحيحا بحيث إنه لا علاقة للمدرسة في فترة الدعم بنصف الراتب وبالتالي لا يصح إلزامها بالشرط الوارد في العقد الموحد وأن طلبها التعديل كان صحيحا لما تم ذكره من حيث عدم لزومية علاقتها ماديا بالمبلغ المدعوم خلال فترة الخمس سنوات الأولى من الأمر الملكي».
وقال عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بغرفة الشرقية الدكتور خالد الدعيلج الشمري في تصريح لـ»مكة» أمس إن الحكم يفيد أن الراتب المدفوع من المدارس الأهلية هو فقط (2500 ريال) ولا علاقة للمدارس الأهلية بمبلغ الدعم المقدم من الصندوق.
وأضاف أن الحكم مؤيد لقرار وزير العمل بخصوص الحد الأدنى للراتب الأساسي الذي يحدد مقدار اشتراك المعلمين والمعلمات في التأمينات الاجتماعية، حيث يقضي قرار الوزير بأنه لا فرق بين قطاع التعليم الأهلي، وبقية القطاعات الأخرى، فيما يخص الحد الأدنى للأجور ويترتب على هذا القرار أن وزارة العمل لا ترى أن الـ5000 ريال هي الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات الذي يخضع لاشتراك التأمينات، وهذا الحكم مؤيد لموقف اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي شرعا ونظاما، حين طالبت صندوق الموارد البشرية بتعديل صيغة العقد الموحد خلال فترة الدعم والتي تنص على أن مقدار الراتب هو 5000 ريال، بحيث يعدل العقد الموحد وينص على أن مقدار الراتب هو 2500 ريال.
وأشار إلى أن حكم المحكمة وقرار وزير العمل يؤكدان صحة موقف اللجنة المعارض لاشتراط التأمينات بالاشتراك على أساس أن راتب المعلمين والمعلمات هو 5000 ريال، ويبطل هذا الشرط وبالتالي المدارس الأهلية غير ملزمة بتسديد الاشتراكات الخاصة بالمعلمين والمعلمات على أساس أن الراتب هو 5000 ريال، ويترتب عليه عدم صحة الإجراءات التي تتخذها التأمينات تجاه المدارس التي لم تسجل الراتب 5000 بحرمانها من الحصول على شهادة التأمينات ويبطل الحكم إلزام الوزارة بكتابة مقدار الراتب والإجراءات التي تتخذها حيال المدارس غير الملتزمة بالصيغة المشار لها في العقد الموحد.