ألزمت اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المنشآت العلاجية النفسية الحكومية بتخصيص أقسام خاصة لعلاج المرضى النفسيين المحكوم عليهم أو المتهمين، على أن تكون مسؤولية حمايتهم الأمنية من مهام الجهات الأمنية.
ونصت اللائحة – اطلعت »مكة« على نسخة منها – على إجبار الشخص المتهم بارتكاب جريمة والمشتبه في أن لديه مرضا نفسيا أو تخلفا عقليا البقاء في المنشأة العلاجية النفسية لإتمام التقويم وكتابة تقرير عن حالته النفسية أو العقلية بناء على طلب جهات التحقيق، مع منعه من الخروج ولو بكفالة إلا بأمر من الجهة التي طلبت تقويم المشتبه به، على أن يقوم بمهمة كتابة التقرير لجنة طبية جنائية نفسية تشكل بأمر وزير الصحة في المنشآت.
وشددت اللائحة على أن يشتمل التقرير عن المشتبه على حالة الشخص وقت ارتكاب الجريمة وحالته النفسية وقت التقويم ومدى تحمله المسؤولية الجنائية والخطة العلاجية المقترحة له، على أن تكون مدة كتابة التقرير خلال 30 يوما قابلة للتجديد بناء على طلب اللجنة بما لا يتجاوز 90 يوما، وأنه إذا تطلب التقويم أكثر من ذلك يجوز التمديد 90 يوما أخرى.
وأمرت اللائحة بإبلاغ الجهات الأمنية حال هروب أحد المرضى المنومين من المنشآت العلاجية النفسية، أو حال عدم عودته من الإجازة الطبية الممنوحة له من المنشأة.
أقسام خاصة للمرضى النفسيين المحكومين
1 دقائق للقراءة

حجم الخط
