مجلس المنافسة يتيح صلاحيات التفتيش على الملفات السرية للشركات

مكة - مكة المكرمة

بدأ أمس تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والصادر بقرار مجلس المنافسة في يوليو الماضي، والتي تتيح لمأموري الضبط القضائي الدخول لمقار جميع المنشآت في أوقات الدوام الرسمي، وتمكينهم من الاطلاع على جميع المستندات والملفات والوثائق الورقية والالكترونية، السرية والعادية، والحصول على صور منها، وتسهيل مهمتهم وتزويدهم بجميع ما يحتاجون إليه، بما في ذلك فتح الخزائن ومفاتيح التشفير واستخدام وحدات النسخ والحاسب الآلي وخدمات الكهرباء.
كما يحق للمأمورين دخول ما يلحق بالمنشأة من مستودعات وأماكن للتخزين والحفظ وما استخدم منها كسكن للعمال ونحوه.


الإخلال بالمنافسة

حظرت اللائحة على المنشآت الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود المكتوبة أو الشفهية، الصريحة أو الضمنية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومنها رفع أو خفض أو تحديد أسعـار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك، وتحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، وتقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعـات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس يؤثر سلباً على المنافسة المشروعة، والتمييز بين العملاء في العقود المتشابهة في الأسعار أو التسهيلات أو الخدمات، واتخاذ إجراءات لعرقلة دخول منشأة إلى السوق أو لإقصائها منه، والتواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية، على ألا تكون الغاية منها الإخلال بالمنافسة بأي شكل من الأشكال، وتسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعاً لأماكن بيعها للمستهلكين، والبيع بأقل من سعر التكلفـة لإقصـاء منشأة منافسة من السوق.


10 محاذير للشركات

واختصت اللائحة المنشآت ذات الوضع المهيمن بحظر إساءة استغلالهـا للهيمنـة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، وحددتها بعشرة محظورات هي تحديد أو فرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة أسعار السلع والخدمات أو حد أدنى لأسعار إعادة بيع السلع والخدمات أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، والقيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائهـا منه أو تعريضها لخسائـر بما في ذلك اضطرارها للبيع بالخسارة، وفرض سعر غير حقيقي لسلعة أو خدمة، جراء قيام المهيمن بالعرقلة أو الحد من الامتناع عن بيع السلعة أو الخدمة أو شرائها أو بأي صورة أخرى، وافتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في السلعة أو الخدمة، والقيام باستيراد مدخلات وسيطة بأسعار تؤدي لإقصاء المنافسين الآخرين من السوق، والتمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها أو بأي صورة أخرى، وإرغام عميل لهـا أو الاتفاق معه على الامتنـاع عن التعامـل مع منشأة منافسة لها، والسعي لاحتكار مواد معينة ضرورية لممارسة منشأة منافسة لنشاطها، ورفض التعامل دون سبب مشروع، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة، وتعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، بشراء سلعة أخرى، أو كمية محددة، أو بطلب تقديم خدمة أخرى.


الإعفاء وتطبيق اللائحة

أجازت اللائحة لمجلس المنافسة الإعفاء من تطبيق أحكام المادة الرابعة من النظام وبناء على طلب من ذوي العلاقة والتي تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت.
وأضاف إلى المادة الرابعة من اللائحة التي تحظر على المنشآت الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود المكتوبة أو الشفهية، صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
يذكر أن أحكام النظام ولائحته التنفيذية تسري على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية، وعلى أي أنشطة خارج المملكة ويترتب عليها آثار مخلة بالمنافسة المشروعة داخل المملكة، ويستثنى من ذلك المنشآت المملوكة بالكامل للدولة.
ويجوز للمنشآت التي تتعامل معها المنشآت المملوكة بالكامل للدولة التقدم بطلب الإعفاء متى توفرت لها شروطه النظامية.