ENعن الصحيفة
صحيفة مكة
الرئيسيةالبلدالعالمأعمالمعرفةالملعبالرأيعلميةمجتمعفيديو
صحيفة مكة
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • RSS
  • الأرشيف
  • تدريب وتوظيف
  • السياسة والخصوصية

أقسام الموقع

  • موضوعات خاصة
  • مبادرة مستقبل مكة
  • إنفوجرافيك
  • كاريكاتير
  • معرض الصور
  • فيديو
  • علمية
  • مجتمع

إشترك في صفحتنا الإخبارية

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة مكة المكرمة

السجن لـ18 متهما خططوا لتفجير قنصلية واغتيال ضباط مباحث | صحيفة مكة
الرئيسية

السجن لـ18 متهما خططوا لتفجير قنصلية واغتيال ضباط مباحث

8 دقائق للقراءة
السجن لـ18 متهما خططوا لتفجير قنصلية واغتيال ضباط مباحث
حجم الخط
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 12 متهما (6 سعوديين و5 يمنيين ومتهم فلسطيني)، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: التخطيط لتفجير إحدى القنصليات الأجنبية بالمملكة، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والاعتقاد أن طاعة ولي الأمر غير واجبه ووصف المشائخ بالسوء، ودعم المقاتلين بالخارج ماليا وتجهيز الراغبين منهم للذاهب للقتال في مواطن الفتنة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفر بعضهم لمواطن القتال، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وتزوير الأوراق الثبوتية، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص وحيازة بعض الكتب المحظورة التي تبيح دماء المعاهدين والمستأمنين، وغير ذلك من تهم، علما أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
 
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، وحكمت المحكمة بسجن المتهمين سنة ونصف إلى 20 عاما تفصيلها كالتالي:-

- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 10 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه في ذمة هذه القضية، منها سنتين بموجب المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة 10 آلاف ريال وسنتين أخرى وغرامة 5 آلاف ريال بموجب المادتين السادسة والثلاثين والخمسين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة ونصف وغرامة 5 آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
 
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 17 سنة ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية مع غرامة 8 آلاف ريال بموجب المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
 
- إدانة المدعى عليه الرابع (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن 20 سنة ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ثلاث سنوات وغرامة 5 آلاف ريال بموجب المادة السادسة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وثلاث سنوات أخرى بموجب المادة 17 من نظام غسل الأموال وغرامة 15 ألف ريال وثلاث سنوات أيضا بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ماله وما عليه من حقوق.
 
- إدانة المدعى عليه الخامس (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن 10سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين ونصف وغرامة 5 آلاف ريال بموجب المادة السادسة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنتين ونصف وغرامة 4 آلاف ريال بموجب المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.
 
- إدانة المدعى عليه السادس (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها، سنتان وغرامة ألفي ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وسنة بموجب المادة 15 من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.
 
- إدانة المدعى عليه السابع (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن 6 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتان وغرامة ألفي ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.
 
- إدانة المدعى عليه الثامن (فلسطيني الجنسية) والحكم عليه بالسجن 8 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها، سنتان وغرامة ألفي ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.
 
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ستة أشهر بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة ثلاثة آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
 
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة ونصف بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة 8 آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
 
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
 
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن 6 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
 
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن سنة ونصف ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ستة أشهر بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له و ما عليه من حقوق.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
 

 
كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 6 متهمين (5 سعوديين ومتهم عماني) حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: التخطيط لاغتيال عدد من ضباط المباحث، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وطرح فكرة إنشاء معسكر في السودان للتدرب على القتال، والاعتقاد أن القتال في مواطن الفتنة واجب عيني لا يشترط له إذن، وغير ذلك من تهم، علما أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
 
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، وحكمت المحكمة بسجن المتهمين من 3 إلى 20 سنة تفصيلها كالتالي:
 
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 20 سنة ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن .
 
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 16 سنة ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
 
- إدانة المدعى عليه الثالث (عماني الجنسية) والحكم عليه بالسجن 7 سنوات ونصف ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة وستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
 
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 16 سنة ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
 
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن 5 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
 
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 3 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن .
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
شارك هذا المقال
XWF