14 إدانة لـ50 متهما إرهابيا
6 دقائق للقراءة

حجم الخط
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهماً من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهماً وتُعد إحدى أخطر الخلايا الإرهابية، حيث وضع بعض أعضائها نقطة تفتيش في الطريق الذي يرتاده أحد المعاهدين وأوقفوه ثم ضربوه بإبرة مخدرة ثم اختطفوه وضربوه حتى الموت ثم قطعوا رأسه بعد موته، وتفجيرهم مبنى الأمن العام، واستهداف تفجير المجمعات السكنية، وشرعوا بالتخطيط لتفجير السفارتين الأمريكية والبريطانية في الرياض، وكذلك لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن، بالإضافة إلى الشروع في تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة من العراق إلى السعودية لخدمة جرائم التنظيم الإرهابي.
كما شملت التهم أيضا انتهاج بعضهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وإحراق بعضهم سيارات بعض رجال الأمن أثناء وقوفها عند منازلهم وانتحال صفة رجل السلطة العامة، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتن والاضطرابات، وإطلاق بعضهم النار على رجال الأمن من سلاح رشاش، وغير ذلك من تهم، وجاءت الإدانات بحقهم متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام ومندوب هيئة حقوق الإنسان ومراسلي وسائل الإعلام، والمدعى عليهم وهم (2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16)، وقررت المحكمة تأجيل نطق الحكم على اثنين من المتهمين، حيث طلبا مهلة إضافية لتقديم مذكرة جوابية إضافية، فأجابت المحكمة طلبهما.
وحكمت المحكمة على المدانين الحاضرين بقتل المدان الرابع عشر تعزيرا، وسجن البقية من 4 إلى 30 سنة، وتفصيلها كتالي:
كما شملت التهم أيضا انتهاج بعضهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وإحراق بعضهم سيارات بعض رجال الأمن أثناء وقوفها عند منازلهم وانتحال صفة رجل السلطة العامة، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتن والاضطرابات، وإطلاق بعضهم النار على رجال الأمن من سلاح رشاش، وغير ذلك من تهم، وجاءت الإدانات بحقهم متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام ومندوب هيئة حقوق الإنسان ومراسلي وسائل الإعلام، والمدعى عليهم وهم (2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16)، وقررت المحكمة تأجيل نطق الحكم على اثنين من المتهمين، حيث طلبا مهلة إضافية لتقديم مذكرة جوابية إضافية، فأجابت المحكمة طلبهما.
وحكمت المحكمة على المدانين الحاضرين بقتل المدان الرابع عشر تعزيرا، وسجن البقية من 4 إلى 30 سنة، وتفصيلها كتالي:
ـ إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
ـ إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
ـ إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 17 سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ومنها سنتان مع جلده سبعين جلده دفعة واحدة بناء على المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 111 عام 1374هـ ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 27 سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
ـ إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ومنها سنة ونصف السنة وفقاً للمادة (9) من نظام مكافحة الرشوة ومنها ثلاث سنوات وفقاً للمادة رقم (5/6) من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة ولم يثبت لدينا انطباق المادة (2) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود ورددنا طلب المدعي العام في إثبات ذلك وتعزيره بموجبه.
ـ إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
ـ إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة ونصف السنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة ماليه قدرها خمسة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
ـ إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه.
ـ إدانة المدعى عليه العاشر(سوري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه.
ـ إدانة المدعى عليه الـ11 (سوري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها 25 ألف ريال ومنها ثلاث سنوات وفقاً للمادة (5/6) من نظام مكافحة التزوير وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه، وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه الـ12 والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
ـ إدانة المدعى عليه الـ13 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه, منها أربع سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
ـ إدانة المدعى عليه الـ14 والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم.
ـ إدانة المدعى عليه الـ16 والحكم عليه بالسجن مدة 25 سنة من تاريخ إيقافه, منها ست سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام القناعة بحكم القتل على المدعى عليه الـ14 واعترض على بقية أحكام المتهمين, فيما قرر المتهم الثالث القناعة بالحكم وقرر بقية المتهمين الاعتراض, وأُفهم المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
