رسمت وزارة الحج الخطوات التي ينبغي للناخب والمرشح السير عليها من أجل صندوق الاقتراع، في انتخابات أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف.
وحظر الدليل الإجرائي للانتخابات استخدام المساجد والأماكن العامة، وما في حكمها، لأي غرض انتخابي، والإخلال بالنظام العام، أو مخالفة الآداب العامة.
واشتمل الدليل على أحكام وضوابط عامة، مشددا على كل مساهم ومساهمة الالتزام بالتعاليم الإسلامية والآداب العامة والمظهر اللائق في كافة المراحل الانتخابية والأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى ضرورة التقيد التام بالإجراءات المعتمدة والمواعيد والفترات والأماكن المحددة للقيد والتسجيل بسجل الناخبين لدى اللجنة المختصة.
إجراءات لقيد وتسجيل الناخبين:
-
يجب على المساهم أو المساهمة التأكد من ورود اسمه ضمن سجل الناخبين بالمؤسسة التي ينتمي إليها والمعلن رسمياً في المؤسسة سواء في موقعها الرئيس أو الالكتروني.
-
في حال عدم ورود اسم المساهم أو المساهمة ضمن سجل الناخبين، عليه مراجعة لجنة قيد الناخبين في مقر المؤسسة الرئيس خلال مدة عملها المحددة بجدول الفترة الانتخابية، مصطحباً معه بطاقة الأحوال المدنية الشخصية، وتقديم ما يثبت عدد أسهمه في المؤسسة المنتمي إليها مصادقاً عليه من قبل المؤسسة، وتعبئة النموذج رقم (2) المحدد بطلب التسجيل في سجل الناخبين أمام الموظف المختص بلجنة القيد، على أن يتأكد رئيس اللجنة أو نائبه من كافة المستندات والبيانات، ويوقع في الخانة المحددة له، وإصدار أمر بالتسجيل في سجل الناخبين، كما يدون الموظف المختص بياناته في سجلات الحاسب الآلي، ويتم رفع الأوراق للجنة العليا للانتخابات لاستكمال قبول تسجيله في سجل الناخبين.
-
تتولى اللجنة إفهام وإعلام كل ناخب على أهمية الالتزام بمواعيد وفترات الانتخاب والواجبات والتعليمات المنظمة لها، وتزويده بنسخة منها إن أمكن ذلك.
تعليمات للمرشحين:
- 1 - يجب على كافة الناخبين الذين تتوفر فيهم شروط المرشح ويرغبون في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، التقدم للجنة فحص طلبات المرشحين المختصة بانتخابات المؤسسة التي ينتمون إليها خلال المدة الزمنية المحددة بجدول الفترة الانتخابية.
- 2 - لا يجوز ترشح أكثر من عضوين تربطهما صلة قرابة حتى الدرجة الثانية لمجلس إدارة مؤسسة واحدة في وقت واحد، وفي حالة ترشح أكثر من عضوين تتوفر فيهما شروط الترشح يُقدم في الترتيب المرشح الذي له خدمة أطول بالمهنة المعنية، وعند التساوي في مدة الخدمة يقدم الأكبر سناً، وعند التساوي يقدم من يملك عدداً أكبر من الأسهم في المؤسسة المعنية، وعند التساوي يؤخذ بأسلوب القرعة.
- 3- لا يحق لأي مرشح ممارسة أي نشاط انتخابي له قبل صدور قرار اللجنة العليا باعتماده وإعلان فترة النشاط الانتخابي، وفي حال اعتماده وبدء فترة النشاط الانتخابي يحق للمرشح القيام بحملة انتخابية محدودة، وفق النظم والقوانين العامة، داخل مقره الخاص، ويجب أن يراعى فيه الضوابط الشرعية وعدم السماح بالاختلاط، ولمدة لا تزيد عن شهر قبل موعد الاقتراع، على أن يوقف حملته تماماً بما لا يقل عن يومين من موعد الاقتراع المحدد بجدول الفترة الانتخابية.
- 4 - للمرشح أن يحدد للجنة العليا للانتخابات من يمثله من الناخبين أو الناخبات بذات المؤسسة أو المكتب طيلة الفترة الانتخابية، ومراقبة عملية الاقتراع، وفرز الأصوات بموجب وكالة.
- 5 - يكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقا لعدد الأعضاء الذي نصت عليه المادة (19) من اللائحة من خلال ترشح ما لا يزيد عن أربعين ناخباً عن كل مؤسسة أو مكتب، على ألا يتجاوز عدد أبناء المساهمين المرشحين بكل مؤسسة أو مكتب خمسة.
- 6 - في حالة تقدم أكثر من أربعين ناخباً أو زاد عدد أبناء المساهمين المرشحين بكل مؤسسة عن خمسة، للترشح لعضوية مجالس الإدارات وانطباق شروط المرشح عليهم جميعاً، يقدم في الترتيب المرشح الذي له خدمة أطول بالمهنة المعنية، وعند التساوي في مدة الخدمة يقدم الأكبر سناً، وعند التساوي يقدم من يملك عدداً أكبر من الأسهم في المؤسسة المعنية، وعند التساوي يتم الأخذ بأسلوب القرعة.
- 7 - يجب على جميع المرشحين الالتزام بالتعليمات والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية والتقيد بالآداب العامة والمظهر اللائق في جميع الأماكن التي يتواجدون فيها، ومن يثبت إخلاله بذلك يكون عرضة لشطب اسمه من قائمة المرشحين والتوقيع على التعهد.
- 8 - يجب على جميع المرشحين التقيد بالمواعيد والفترات والأماكن المحددة لكافة مراحل العملية الانتخابية.
- 9 - لا يعد بأي حال من الأحوال قبول ملف المرشح لدى لجنة فحص المرشحين المختصة اعتمادا نهائيا له، ما لم يصدر قرار باعتماد المرشح من اللجنة العليا للانتخابات وإعلان ذلك.
ضوابط للاقتراع:
- تحدد اللجنة العليا للانتخابات مكان الاقتراع وفقاً لظروف كل مؤسسة أو مكتب وغير ذلك من الظروف التي تتطلب مراعاتها، وذلك وفق المواعيد المحددة بجدول المواعيد والإعلان عن ذلك بالوسائل التي تراها تحقق العلم للناخبين.
- تختار اللجنة العليا للانتخابات المكان الذي ستتم فيه عملية الاقتراع للناخبين لكل مؤسسة ومكتب بما يضمن حيادية المكان وسهولة الوصول إليه واتساعه للناخبين في المواعيد والفترات المخصصة للاقتراع.
- غياب أو انسحاب المرشحين أو ممثليهم لا يؤثر على صحة وسلامة الإجراءات الانتخابية ولا يستدعي وقف أو إلغاء الانتخابات.
- تلتزم اللجنة العليا بسرية عملية الاقتراع وسلامة إجراءاتها، وعليها أن تضع ساتراً في مقر الاقتراع يتم التصويت خلفه لمن يرغب من الناخبين، كما يحظر على أي عضو من أعضاء اللجان التصريح أو الإدلاء بأي معلومات لوسائل الإعلام، وتصدر البيانات الإعلامية عن الانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات أو المتحدث الرسمي الذي تختاره.
- الاقتراع حق شخصي لكل ناخب، اعتمادا على مبدأ “صوت واحد للناخب لمرشح واحد فقط”، وعلى كل ناخب أن يُدلي بصوته بناء على قناعته بالمرشح الذي يرشحه.
- يجوز للناخب الذي لا يستطيع القراءة أن يستعين بأحد أعضاء لجنة الاقتراع في التأشير له أمام اسم المرشح الذي يختاره لعضويـة مجلس الإدارة، على أن يدون اسم الناخب في محضر مستقل يوقع من رئيس لجنة الاقتراع، ولا يجوز لأحد أن يؤثر على اختياره.
- لا يحق لأي ناخب أو مرشح الاتصال بالناخبين داخل قاعة الاقتراع أو في محيطها الخارجي، بهدف التأثير على إرادة وميول الناخب، وفي حال تسجيل أي ملاحظة بذلك، فإنه يحق للجنة العليا للانتخابات اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الفورية التي تراها ملائمة لضمان نزاهة عملية الاقتراع، بما في ذلك شطب المرشح أو الناخب المخالف إذا ارتأت اللجنة العليا ذلك.
- تبطل كل بطاقة اقتراع وجدت في الصندوق ممزقة أو بها كشط أو تعديل، أو كتب عليها الناخب ما يخالف النظام والآداب العامة أو اختياره لأكثر من مرشح واحد في بطاقة الاقتراع.
- يجب على كل ناخب بمجرد وصوله إلى مقر الاقتراع الالتزام بالسكينة والهدوء والآداب العامة والالتزام بالحضور بالمظهر اللائق، وفي حال عدم التزام الناخب بذلك فإنه يحق للجنة العليا شطب بطاقة اقتراعه ومنعه من التصويت.
خطوات تنظم عملية الاقتراع:
- 1 - المدة المحددة للاقتراع أمام الناخبين ثماني ساعات متصلة، متضمنة أوقات الصلاة تبدأ من الرابعة عصراً إلى الـ(12) مساء.
- 2 - يتولى المراقبون القانونيون قبل بدء عملية الاقتراع، فتح صندوق الاقتراع وعرضه على الحاضرين للتأكد من خلوه من أي شيء، ثم يقفل الصندوق، ويعد محضر بذلك على أن يوقع عليه المراقبون القانونيون ورئيس لجنة الاقتراع وممثلو المرشحين، ومن ثم تتم الإشارة للجنة الاقتراع لإعلان بدء عملية الاقتراع.
- 3 - في يوم الاقتراع يحضر الناخب، أو وكيله، إلى الموقع المحدد للاقتراع، مصطحباً هويته - بطاقة الأحوال المدنية - وبعد التأكد من شخصيته ومطابقة بياناته، يوقع أمام اسمه، واسم موكله - في السجل الورقي- أمام لجنة الاقتراع، ويعطى بطاقة الاقتراع، لينتخب من يشاء، بالتأشير أمام اسم المرشح الذي يختاره ويتوجه لصندوق الاقتراع أمام اللجنة العليا والمرشحين أو ممثليهم، ويضع البطاقة في الصندوق، ومن ثم يغادر إلى خارج مكان الاقتراع.
- 4 - يتم إعلان إغلاق صندوق أو صناديق الاقتراع أمام الناخبين، بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، ويتم تحرير محضر بذلك يذكر فيه تاريخ وساعة قفل القاعة، على أن يوقع المحضر من رئيس لجنة الاقتراع والمراقبين القانونيين وممثلي المرشحين.
3 نقاط لإعلان نتائج الانتخابات:
- 1 - يفوز بعضوية مجلس الإدارة المرشحون الثمانية الذين حصلوا على أعلى الأصوات المعتمدة، وعند حصول مرشحين اثنين على نفس عدد الأصوات يُقدم في الترتيب المرشح الذي له خدمة أطول بالمهنة المعنية، وعند التساوي في مدة الخدمة يقدم الأكبر سناً، وعند التساوي يقدم من يملك عدداً أكبر من الأسهم في المؤسسة المعنية، وعند التساوي يتم الأخذ بأسلوب القرعة، ويطبق هذا المبدأ أيضا على من أتى “ثامنا” مكرر في تعداد الأصوات.
- 2 - إذا لم يتقدم للجنة العليا للانتخابات سوى عدد من المرشحين مساو لما هو مطلوب انتخابه لعضوية مجلس الإدارة، جاز للجنة العليا للانتخابات رفع تلك الأسماء للوزير للنظر في اعتمادها، وإذا تقدم عدد من المرشحين أقل من ثمانية، يجوز للوزير اعتماد من تقدم، أو بعضهم، وتعيين الباقي.
- 3 - يجوز لأي مرشح أو ناخب الطعن في نتائج الانتخابات، أو في أي من خطواتها النظامية، بتقديم اعتراض مكتوب إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال ثلاثة أيام من وقوع ما يعتقد أنه مخالفة نظامية، وفق النموذج رقم (7) وتحال على وجه السرعة إلى لجنة الفصل في التظلمات الانتخابية.
7 أحكام للانتخابات:
- يختار مجلس الإدارة بأعضائه المنتخبين والمعينين بعـد تشكيله وفـي اجتماعهم الأول الرئيس، وفق الآلية الموضحة في المادة الـ 35 من لائحة انتخابات أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف.
- يعمل مجلس الإدارة الجديد خلال شهر واحد من اعتماده على صياغة برنامج عمل موحد تقره غالبية الأعضاء وتقدمه للوزارة لاعتماده، ويكون هذا البرنامج ملزما لمجلس الإدارة الجديد، طيلة مدة ولايته أمام الوزارة وأمام الجمعية العمومية.
- لمجلس إدارة المؤسسة الرفع للوزير بطلب ترشيح نائب ثان لرئيس مجلس الإدارة، إذا اقتضت مصلحة العمل بالمؤسسة ذلك، وللوزير اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة.
- يجوز لمجلس أي مؤسسة طلب حل مجلس الإدارة المعني، شريطة مرور سنة واحدة على الأقل على اعتماد تشكيل المجلس، ولا يجوز طلب الحل قبل ستة أشهر من انتهاء فترته وموافقة أغلبية أعضاء المجلس على الحل بالتصويت، وللوزير اعتماد قرار حل المجلس أو رفضه، ويكون قراره في ذلك نهائياً.
- يجوز للوزير أن يعين ما لا يزيد عن امرأتين ضمن الثلث المعين كأعضاء في مجلس الإدارة - وفق الضوابط الشرعية - على أن تتوفر في كل منهما شروط المرشح عدا شرط الخدمة في المهنة.
- إذا خلا محل عضو في المجلس بالوفاة أو بالاستقالة أو بفقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة السادسة أو السابعة من هذه اللائحة، أو تخلف عن الحضور خمس جلسات متتالية أو ثماني جلسات متفرقة، خلال السنة المالية الواحدة للمؤسسة، دون عذر مقبول من مجلس الإدارة، يعين الوزير بديلا عنه، وتكون العضوية في هذه الحالة لنهاية مدة السلف.
- تتحمل المؤسسة المعنية النفقات التي تتطلبها العملية الانتخابية لها، والتي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لتسيير العملية الانتخابية في كل مراحلها، كما توفر المؤسسة مكاتب مناسبة في مقرها، أو في غيره، لكافة اللجان الانتخابية الخاصة بانتخاباتها.

