أسس نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها هذا الأسبوع نقلة جديدة لقطاع التراث الوطني من خلال سن أنظمة وضوابط جديدة تسهم في حماية الآثار والتراث والتحفيز على تنميته واستثماره.
وأوضح المدير العام للإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور فيصل الفاضل أن النظام الجديد اشتمل على عشرة فصول تضمنت 64 مادة، وأجاز للهيئة نزع ملكية أو وضع اليد الموقت على أي موقع أثري أو تراثي أو شعبي أو مبنى تاريخي وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كما ألزم مالكي ومنتفعي الآثار والتراث بها بالمحافظة عليها وحمايتها وحظر التعدي عليها أو الإضرار بها، وقضى النظام بأن الهيئة هي التي تقرر أثرية الآثار والتراث العمراني وتحافظ عليها، وتنسق وتتفق مع الجهات الأخرى في شؤون الآثار والتراث العمراني بما في ذلك حمايتها وتحديد مواقعها ووضع مشاريع تخطيط المدن والقرى وإيجاد حمى لها والترخيص بالبناء أو الترميم أو التشغيل وخلافه.
1 - باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها، فإن كافة الآثار هي ملك عام للدولة.
2 - تنسيق الهيئة مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والداخلية لوضع الآلية الفنية والإجرائية للتعامل مع المباني التراثية الآيلة للسقوط.
3 - الآثار الغارقة ملك للدولة، وعلى الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمناطق البحرية لحمايتها.
4 - وضع الأسس لتداول الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي والاتجار بها، والتعامل معها وترميمها.
5 - للهيئة وحدها حق المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، والترخيص للآخر في إجرائه وغيره من الأحكام.
6 - عدم ترميم المباني التراثية وصيانتها ونقل ملكية مباني أو مواقع التراث العمراني المصنفة التي تملكها الدولة إلا بعد موافقة الهيئة، ويجوز بيعها أو تأجيرها إذا كانت مملوكة للقطاع الخاص بعد موافقة الهيئة.
7 - السماح بإنشاء المتاحف بأنواعها بترخيص وتصنيف من الهيئة والجهات ذات العلاقة، وتنظيم قطع معروضات المتاحف الأثرية وتسجيل الهيئة لها، وقبول المتاحف للإعانات والهدايا العينية من خارج السعودية بعد موافقة الهيئة، ونقل المتحف أو إجراء تعديلات عليه وغيرها بعد الحصول على موافقة أو ترخيص من الهيئة.
8 - السجن سنتين وغرامة 200 ألف ريـال للمخالفين ولصوص الآثار.
9 - صرف مكافآت لموظفي الهيئة الذين يكتشفون آثارا ثابتة أو منقولة والمساهمين في المحافظة على التراث العمراني وللمساعدين على ضبط أي مخالفة.
10 - يعامل مهرب الآثار معاملة المهربين، ويخضع التهريب لنظام الجمارك الموحد لدول الخليج.

