تدخل قضايا المساهمات العقارية حيزا تنظيميا جديدا بعد أن قرر مجلس الوزراء الموافقة للجنة المكلفة بالطلب من قضاة التنفيذ اتخاذ ما يلزم في شأن إرجاع حقوق المساهمين من صاحب المساهمة، ومن ذلك التنفيذ على أمواله الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين دون إخلال باختصاصات اللجنة المقررة، بموجب آلية عملها والقرارات ذات الصلة، وذلك على غرار ما يتخذه قاضي التنفيذ في شأن القرارات المماثلة التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في البند الثاني.
وشملت التعديلات ضرورة إسراع اللجنة في تصفية جميع المساهمات وفق آلية عملها الصادرة في شأنها قرارات مجلس الوزراء، وإعدادها قائمة تحصر وتحدد فيها أراضي المساهمات الداخلة ضمن امتياز أو محجوزات أرامكو السعودية غير المشمولة بالأمر السامي وتسليمها للشركة، ودراسة الشركة لإمكانية فك الحجز عن إراض المساهمات المشار إليها في البند الرابع، أو إبداء المرئيات في شأنها خلال 6 أشهر من تاريخ تسلمها للقائمة.
كما جاء التعديل ليقر تفريغ ما يمكن من قضاة من قبل المجلس الأعلى للقضاء بشكل عاجل بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتسريع البت في قضايا أراضي المساهمات المشار إليها، والتأكيد على وحدات البحث والتحري في شرط المناطق لسرعة إلقاء القبض على من يصدر بحقه أمر بذلك.
وسبق أن صنفت لجنة المساهمات العقارية أصحاب المساهمات إلى 3 أنواع، هم المتعاون مع الوزارة ممن يلجؤون لمساعدتها في بيع المساهمة، والمتعاون الذي لا يرغب في البيع، وأخيرا غير المتعاون الذي يعمد إلى ارتكاب تجاوزات للتحايل ضد عمل اللجنة.
وتتعامل اللجنة مع النوع الأخير بإجراءات صارمة تصل إلى المنع من السفر أو إصدار أوامر بالقبض والإحضار، بالإضافة إلى الحجز على الممتلكات والحسابات البنكية ثم إحالته للقضاء.
الفقرات المشمولة بالتعديلات
| الفقرات | قبل التعديل | بعد التعيدل |
| الفقرة الثانية | أنه في حال عدم تجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوما يخاطب رئيس اللجنة وزير الداخلية لإدراج اسمه على قائمة الممنوعين من السفر وعلى قائمة المطلوبين من خلال إيقاف جميع خدماته، وفي حال عدم تجاوبه بعد مضي شهرين يخاطب وزير الداخلية لإدراجه في قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة. | أنه في حال عدم تجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوما يخاطب رئيس اللجنة وزير الداخلية لإدراج اسمه على قائمة الممنوعين من السفر وعلى قائمة المطلوبين من خلال إيقاف جميع خدماته، وفي حال عدم تجاوبه بعد مضي شهرين يخاطب وزير الداخلية لإدراجه في قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة، وإن رفض التجاوب بعد إحضاره ينظر في إيقافه وفقا للأنظمة والتعليمات. |
| الفقرة الخامسة | أن تتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية بما فيها التي تحفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء من خلال بيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في أعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وفقا لما تراه اللجنة محققا لمصلحة المساهمين. | ان تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تحفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء من خلال بيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في أعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وفقا لما تراه اللجنة محققا لمصلحة المساهمين، ويجوز لمن صدر قرار في شأنه من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين، وفي حال أتمت اللجنة البيع بعد ذلك تحال وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال. |
| الفقرة السادسة |
إحالة كل من ثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى المحكمة المختصة رفق المدعي العام لمجازاته والمطالبة بإرجاع حقوق المساهمين. |
إحالة كل من يثبت للجنة أنه متحايل أم مسيء لاستخدام أموال المساهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه وإقامة الدعوى عليه أمام المحكمة المختصة، وفقا للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية. |

