وافق وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني الأمير محمد بن نايف على إصدار لائحة تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق الصادرة بقرار مجلس الدفاع المدني رقم 24090 وتاريخ 26/ 7/ 1435 وذلك تحديثا للائحة شروط ومتطلبات المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية والفنية العاملة في مجال السلامة الصادرة بقرار مجلس الدفاع المدني رقم 12/2/ و/2/ دف وتاريخ 27/ 1/ 1421 بعد عرضها على جميع أعضاء مجلس الدفاع المدني والموافقة عليها.
وأوضح مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان العمرو أن اللائحة المحدثة تنظم الأنشطة الهندسية العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق والأنشطة الفنية العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق «الاستيراد والبيع والتركيب والصيانة لمعدات السلامة والإطفاء والمصاعد والسلالم الكهربائية»، كما منعت ممارسة أي نشاط من الأنشطة المحددة فيها إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية الدفاع المدني بعد استيفاء الشروط الواردة فيها.
وأضاف العمرو أن اللائحة اشترطت لممارسة نشاط استيراد وبيع مواد وأجهزة ومعدات السلامة والإطفاء والإنذار من الحريق مطابقة الأعيان المستوردة للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية المعتمدة، كما حددت بداية العمل بتطبيق اللائحة ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية (أم القرى).