وضعت السعودية الأولوية في توظيف العمالة والخبرات لمواطنيها في المشاريع المستثمرة برؤوس أموال عربية وتستضيفها على أراضيها، وذلك وفقا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية المعدلة التي وافقت عليها.
الاتفاقية التي صدر المرسوم الملكي بالموافقة عليها في 4 رجب 1435 والتوجيه السامي للجهات المعنية بتنفيذها، حددت أنه على المستثمر العربي في حالات النزاع اللجوء للقضاء السعودي طبقا لقواعد الاختصاص.
وتضم الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي اطلعت «مكة» على نسخة منها سبعة فصول تشتمل على 33 مادة، حيث تفصل الأحكام العامة ومعاملة الاستثمار والمستثمر العربي، والمعاملة التفضيلية التي تعطي الحق للدول المضيفة منح أي مزايا إضافية للاستثمار العربي تجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في الاتفاقية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقية، حيث يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الإشراف على تنفيذ أحكام الاتفاقية من خلال إصدار وتعديل وإلغاء القواعد والإجراءات اللازمة لها، والتعاون مع الدول.
كما تتضمن الاتفاقية مواد لضمان الاستثمار من خلال تأمين المستثمر العربي على استثماره لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أو أي جهة تأمين يراها مناسبة.