شددت البحرين من عقوبة تجاوز إشارة المرور الحمراء حال تسببه في إصابة أشخاص أو إتلاف ممتلكات عامة أو خاصة بالحبس من 3 أشهر إلى سنة والغرامة من 1000 إلى 3000 دينار ومضاعفتها حال حدوث وفاة.
كما غلظت من عقوبة من يقود سيارة تحت تأثير خمر أو مخدر بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة وغرامة تتراوح بين 500 و1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكنها ربطت ذلك بحدوث فقدان للسيطرة على المركبة أو إضعاف لقدرة السائق على القيادة.
وينص قانون المرور الجديد الذي أجازته هيئة الإفتاء والتشريع على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة من 50 - 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يجري أو يتلقى أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله وذلك خلال قيادته السيارة.
وحدد التشريع عقوبة قائد المركبة إذا قاد مركبة بما يجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بمقدار %30 بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة من 50 - 250 ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة من 100 - 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة من 100 - 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوزت السرعة النسبة المقررة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة على النحو الوارد بالفقرتين السابقتين حادث أدى إلى إحداث إصابة أحد الأشخاص، أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن قيادته للمركبة ارتكاب أية جريمة أو مخالفة لقواعد المرور.
وإذا اتهم قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بمركبته جاز للإدارة العامة للمرور سحب شهادة التسجيل أو الترخيص ورخصة القيادة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.