3 مراسيم لصلاحيات المالية وإيرادات البلديات والمؤسسات

صدرت أمس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 / 1437، وفيما يلي نصوص المراسيم:المرسوم الأول: صلاحيات الماليةم/ 213 / 3 / 1436بعون الله تعالىنحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على المواد 72، 73، 76، 78 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412

صدرت أمس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 / 1437، وفيما يلي نصوص المراسيم:المرسوم الأول: صلاحيات الماليةم/ 213 / 3 / 1436بعون الله تعالىنحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على المواد 72، 73، 76، 78 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412

الخميس - 25 ديسمبر 2014

Thu - 25 Dec 2014



صدرت أمس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 / 1437، وفيما يلي نصوص المراسيم:



المرسوم الأول: صلاحيات المالية



م/ 21

3 / 3 / 1436

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد 72، 73، 76، 78 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412.

وبعد الاطلاع على المواد 25، 26، 27 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3 / 3/ 1414.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م / 6 بتاريخ 12 / 4 / 1407، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ / س / 46325 بتاريخ 10 / 9 / 1425، بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 227 بتاريخ 16 / 7 /1426، بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 149 بتاريخ 11 / 11 / 1427، بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 177 بتاريخ 21 / 11 / 1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427 / 1428.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 1 بتاريخ 3 / 1 / 1433، بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432 / 1433.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 18 بتاريخ 17 / 2 / 1434، بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 / 1434.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 260 وتاريخ 1 / 8 / 1434، القاضي بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر وتعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 153 وتاريخ 17 / 4 / 1435.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1436 / 1437.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 3 / 3 / 1436.



رسمنا بما هو آت:



أولا: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ 715,000,000,000 ريال.  وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ 860,000,000,000 ريال.



ثانيا: تستوفى الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسـسة النقد العربي السعودي.



ثالثا: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية 1424 / 1425 و1425 / 1426 و1426 / 1427 و1427 / 1428 و1432 / 1433 و1433 / 1434 و1434 / 1435 الصادر بشأنها الأمر السامي رقم خ / س / 46325 بتاريخ 10 / 9 / 1425، والأمر الملكي رقم أ / 227 بتاريخ 16 / 7 / 1426، والأمر الملكي رقم أ / 149 بتاريخ 11 / 11 / 1427، والأمر الملكي رقم أ / 177 بتاريخ 21 / 11 / 1428، والأمر الملكي رقم أ / 1 بتاريخ 3 / 1 / 1433، والأمر الملكي رقم أ / 18 بتاريخ 17 / 2 /1434.



رابعا: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.



خامسا: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة سادسا من مرسومنا هذا.



سادسا: تفويض وزير المالية بالتحويل من حساب احتياطي الدولة أو الاقتراض لتغطية عجز الميزانية.



سابعا:




  • أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية، بناء على تقرير مشترك بينه والوزير المختص، أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.


  • ب- تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.


  • ج- تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص، أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج أو يضاف إلى أي منهما عن نصف اعتمـاده الأصلي، فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.


  • د- تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث، ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص، أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.


  • هـ- تتم المناقلات بين الوفورات المتحققة في تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة 10% من التكاليف الكلية المعتمدة له.


  • و- تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث وما يزيد عن 10% من التكاليف المعتمدة للمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.



ثامنا: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف، بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.



تاسعا: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاما على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي:




  • أ- العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري، كعقود الإيجار، والعمل، والخدمات، وتوريد الإعاشة، والأدوية والمستلزمات الطبية، وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.


  • ب- عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني، التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة، على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية، ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسا لتحديد قيمة العقد، وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.


  • ج- عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.



عاشرا: إذا ظهر خلال السنة المالية 1436 / 1437 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية، بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء، إذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مبرر، وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1436 / 1437.



حادي عشر: تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العليا للتنظيم الإداري.



ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية، وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.



ثالث عشر:




  • أ- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.


  • ب- يستثنى من الفقرة أ من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تحدث وفقا للشروط، التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.


  • ج- لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.


  • د- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي المالية، الخدمة المدنية، والجهة ذات العلاقة.


  • هـ- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي المالية، والخدمة المدنية، والجهة ذات العلاقة.



رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية، والقرارات، والتعليمات ذات الصلة.



خامس عشر: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.



سادس عشر: على نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.



عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود



 



المرسوم الثاني: 38.251 مليارا للبلديات



م/ 22

3 / 3 / 1436هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد 72، 73، 76، 78 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412.

وبعد الاطلاع على المواد 25، 26، 27 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3 / 3 /1414.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م / 6 بتاريخ 12 / 4 /1407، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ / س / 46325 بتاريخ 10 / 9 / 1425، بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 227 بتاريخ 16 / 7 / 1426، بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 149 بتاريخ 11 / 11 /1427، بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 18 بتاريخ 17 / 2 /1434، بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 / 1434.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 / 1437.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 132 بتاريخ 3 / 3 / 1436.



رسمنا بما هو آت:



أولا: تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ 38,251,598,000 ريال.



ثانيا: تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ 5,545,430,000 ريال.



ثالثا: يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 32,706,168,000 ريال.



رابعا: تصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.



خامسا: تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقا للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.



سادسا: تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد 3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، من المرسوم الملكي رقم م / 21 بتاريخ 3 / 3 / 1436، الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 / 1437.



سابعا: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى، بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية.



ثامنا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.



تاسعا: على نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.



عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود



 



المرسوم الثالث: 165.2 مليارا للمؤسسات العامة



م/ 23

3 / 3 / 1436

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد 72، 73 ، 76 ، 78 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412.

وبعد الاطلاع على المواد 25، 26، 27 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3 / 3 / 1414.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م / 6 بتاريخ 12 / 4 / 1407، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ / س / 46325 بتاريخ 10 / 9 /1425، بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 227 بتاريخ 16 / 7 / 1426، بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 149 بتاريخ 11 / 11 / 1427، بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 / 1437.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 133 بتاريخ 3 / 3 / 1436.



رسمنا بما هو آت:



أولا: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 / 1437 وفقا للتالي:




  • 1 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ 3,850,000,000 ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 1,840,787,000 ريال.


  • 2 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ 28,478,000,000 ريال، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقا لنظامها.


  • 3 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ 2,916,705,000 ريال.


  • 4 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ 15,574,841,000 ريال.


  • 5 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ 1,657,108,000 ريال.


  • 6 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة النقل العام بمبلغ 57,000,000 ريال.


  • 7 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ 8,392,943,000 ريال.


  • 8 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ 390,030,000 ريال.


  • 9 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 341,600,000 ريال.


  • 10 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ 8,610,042,000 ريال.


  • 11 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ 5,964,984,000 ريال.


  • 12 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 1,357,566,000 ريال.


  • 13 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ 4,146,920,000 ريال.


  • 14 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ 1,046,950,000 ريال.


  • 15 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ 2,296,690,000 ريال.


  • 16 -تقدر إيرادات وتعتمد مصـروفات جامعة أم القرى بمبلغ (2,902,402,000 ) مليارين وتسع مئة واثنين مليون وأربع مئة واثنين ألف ريال.


  • 17 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ 3,250,771,000 ريال.


  • 18 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ 2,354,690,000 ريال.


  • 19 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ 2,604,821,000 ريال.


  • 20 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ 2,102,730,000 ريال.


  • 21 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ 1,747,985,000 ريال.


  • 22 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ 1,464,720,000 ريال.


  • 23 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ 1,389,730,000 ريال.


  • 24 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ 1,363,111,000 ريال.


  • 25 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ 1,017,751,000 ريال.


  • 26 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ 1,224,141,000 ريال.


  • 27 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ 1,030,380,000 ريال.


  • 28 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ 2,685,780,000 ريال


  • 29 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ 3,143,295,000 ريال.


  • 30 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ 1,340,170,000 ريال.


  • 31 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ 1,038,970,000 ريال.


  • 32 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ 1,112,560,000 ريال.


  • 33 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة السعودية الالكترونية بمبلغ 385,910,000 ريال.


  • 34 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جدة بمبلغ 440,190,000 ريال.


  • 35 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حفر الباطن بمبلغ 409,013,000 ريال.


  • 36 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة بيشة بمبلغ 366,778,000 ريال.


  • 37 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ 5,274,430,000 ريال.


  • 38 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 2,407,528,000 ريال.


  • 39 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ 664,008,000 ريال.


  • 40 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ 7,027,584,000 ريال.


  • 41 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ 2,144,100,000 ريال.


  • 42 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمبلغ 3,551,400,000 ريال.


  • 43 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ 279,679,000 ريال.


  • 44 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ 814,280,000 ريال.


  • 45 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ 926,000,000 ريال.


  • 46 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ 1,167,230,000 ريال.


  • 47 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ 3,156,063,000 ريال.


  • 48 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ 15,531,577,000 ريال.


  • 49 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ 141,940,000 ريال.


  • 50 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ 662,950,000 ريال.


  • 51 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ 566,247,000 ريال.


  • 52 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 597,569,000 ريال.


  • 53 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الإذاعة والتلفزيون بمبلغ 1,976,884,000 ريال.


  • 54 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات وكالة الأنباء السعودية بمبلغ 263,382,000 ريال.


  • 55 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بمبلغ 52,700,000 ريال.


  • 56 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة تقويم التعليم العام بمبلغ 73,400,000 ريال.


  • 57 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة تنمية الصادرات السعودية بمبلغ 95,825,000 ريال.



ثانيا: يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.



ثالثا: تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية.



رابعا: فيما عدا المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد 3 ،7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14، 15 من المرسوم الملكي رقم م / 21 بتاريخ 3 / 3 / 1436، الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 / 1437.



خامسا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.



سادسا: على نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.



عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود