التأمينات ترفع حد الاشتراك في الأخطار المهنية

أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات

أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات

السبت - 07 يونيو 2014

Sat - 07 Jun 2014



أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات.

وأوضح محافظ المؤسسة سليمان القويز أن التعديل جاء ليتوافق مع واقع الأجور الفعلية بسوق العمل التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في أجور العاملين غير السعوديين بمبالغ تفوق 800 ريال، لافتا إلى وجود أجور أقل من ذلك.

وأشار إلى أن القرار سيؤثر على أصحاب العمل ممن لديهم عمال مسجلين بأجر أساسي وبدل سكن أقل من 800 ريال شهريا، حيث ستتراوح الزيادة في مبالغ الاشتراكات الشهرية للعامل الواحد أقل من ريال إلى ثمانية ريالات كحد أقصى.

ولفت إلى أن التعديلات شملت وقف تطبيق فرع الأخطار المهنية على المشتركين غير السعوديين عند مغادرتهم الموقتة للسعودية، وإيقاف سداد الاشتراكات عنهم خلال تلك الفترة، مع استئناف تطبيق النظام عليهم من أول الشهر الذي يعودون فيه للسعودية، ورفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك في فرع الأخطار المهنية من غير المشتركين في فرع المعاشات إلى 800 ريال.